مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
25
وَعِنْدَئِذٍ يَكُونُ مُدَّعِيًا بِالْحَقِّ وَشَاهِدًا بِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْ يَقُومُ بِالِاحْتِسَابِ دُونَ انْتِدَابٍ لَهَا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْمُتَطَوِّعَ , أَمَّا مَنْ انْتَدَبَهُ الْإِمَامُ وَعَهِدَ إلَيْهِ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِ الرَّعِيَّةِ وَالْكَشْفَ عَنْ أُمُورِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ فَهُوَ الْمُحْتَسِبُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَهِيَ
[1]
: الْأَوَّلُ: أَنَّ قِيَامَ الْمُحْتَسَبِ بِالْوِلَايَةِ صَارَ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي لَا يَسُوغُ أَنْ يُشْتَغَلَ عَنْهَا بِغَيْرِهَا وَقِيَامُ الْمُتَطَوِّعِ بِهَا مِنْ نَوَافِلِ عَمَلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَغِلَ عَنْهَا بِغَيْرِهَا.
الثَّانِي: أَنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلِاسْتِعْدَاءِ فِيمَا يَجِبُ إنْكَارُهُ , وَلَيْسَ الْمُتَطَوِّعُ مَنْصُوبًا لِلِاسْتِعْدَاءِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ عَلَى الْمُحْتَسِبِ بِالْوِلَايَةِ إجَابَةُ مَنْ اسْتَعْدَاهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَطَوِّعِ إجَابَتُهُ.
الرَّابِعُ: أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ الظَّاهِرَةِ لِيَصِلَ إلَى إنْكَارِهَا وَيَفْحَصَ عَمَّا تُرِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ الظَّاهِرِ لِيَأْمُرَ بِإِقَامَتِهِ , وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ بَحْثٌ وَلَا فَحْصٌ.
الْخَامِسُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَعْوَانًا , لِأَنَّهُ عَمَلٌ هُوَ لَهُ مَنْصُوبٌ وَإِلَيْهِ مَنْدُوبٌ لِيَكُونَ عَلَيْهِ أَقْدَرَ , وَلَيْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَنْدُبَ لِذَلِكَ أَعْوَانًا.
السَّادِسُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَزِّرَ فِي الْمُنْكَرَاتِ الظَّاهِرَةِ وَلَا يَتَجَاوَزَ إلَى الْحُدُودِ , وَلَيْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يُعَزِّرَ عَلَى مُنْكَرٍ.
السَّابِعُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْتَزِقَ عَلَى حِسْبَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَرْتَزِقَ عَلَى إنْكَارِ مُنْكَرٍ
الثَّامِنُ: أَنَّ لَهُ اجْتِهَادَ رَأْيِهِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِالْعُرْفِ دُونَ الشَّرْعِ كَالْمَقَاعِدِ فِي الْأَسْوَاقِ , وَإِخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ فَيُقِرُّ وَيُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ , وَلَيْسَ هَذَا لِلْمُتَطَوِّعِ
[2]
.
أَرْكَانُ الْحِسْبَةِ (
[3]
):
10 - ذَكَرَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ
[4]
: الْمُحْتَسِبُ , وَالْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ , وَالْمُحْتَسَبُ فِيهِ , وَنَفْسُ الِاحْتِسَابِ. وَلِكُلِّ رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ حُدُودٌ وَأَحْكَامٌ وَشُرُوطٌ تَخُصُّهُ:
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْمُحْتَسِبُ (
[5]
):
وَهُوَ مَنْ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِلنَّظَرِ فِي أَحْوَالِ الرَّعِيَّةِ وَالْكَشْفِ عَنْ أُمُورِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ , وَتَصَفُّحِ أَحْوَالِ السُّوقِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ , وَاعْتِبَارِ مَوَازِينِهِمْ وَغِشِّهِمْ , وَمُرَاعَاةِ مَا يَسْرِي عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ , وَاسْتِتَابَةِ الْمُخَالِفِينَ , وَتَحْذِيرِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ , وَتَعْزِيرِهِمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ مِنْ التَّعْزِيرِ عَلَى قَدْرِ الْجِنَايَةِ
[6]
.
[1]
- الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 157) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 486) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 7)
[2]
- الأحكام السلطانية للماوردي ص 240 و241 والأحكام السلطانية لبي يعلى ص 284 و285 وتحفة الناظر وغنية الذاكر ص 178 و نهاية الرب 6/ 292 - 293
[3]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6034)
[4]
- إحياء علوم الدين 2/ 398و شرحه إتحاف السادة المتقين 7/ 14
[5]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6034) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 148)
[6]
- معالم القربة في احكام الحسبة ص 7 ونهاية التربية في طلب الحسبة ص 14
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
25
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir