responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 251
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْعِتْق الْحُرِّيَّة. يُقَال مِنْهُ: عَتَقَ يَعْتِق عِتْقًا بِكَسْرِ الْعَيْن وَعِتْقًا بِفَتْحِهَا أَيْضًا، حَكَاهُ صَاحِب الْمُحْكَم وَغَيْره. وَعَتَاقًا وَعَتَاقَة فَهُوَ عَتِيق وَعَاتِق أَيْضًا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيّ وَهُمْ عُتَقَاء وَأَعْتَقَهُ فَهُوَ مُعْتَق، وَهُمْ عُتَقَاء، وَأَمَة عَتِيق وَعَتِيقَة وَإِمَاء عَتَائِق، وَحَلَفَ بِالْعَتَاقِ أَيْ الْإِعْتَاق. قَالَ الْأَزْهَرِيّ: هُوَ مُشْتَقّ مِنْ قَوْلهمْ: عَتَقَ الْفَرَس إِذَا سَبَقَ وَنَجَا، وَعَتَقَ الْفَرْخ طَارَ وَاسْتَقَلَّ، لِأَنَّ الْعَبْد يَتَخَلَّص بِالْعِتْقِ وَيَذْهَب حَيْثُ شَاءَ. قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَغَيْره: وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَة أَنَّهُ أَعْتَقَ رَقَبَة وَفَكَّ رَقَبَة فَخُصَّتْ الرَّقَبَة دُون سَائِر الْأَعْضَاء مَعَ أَنَّ الْعِتْق يَتَنَاوَل الْجَمِيع، لِأَنَّ حُكْم السَّيِّد عَلَيْهِ وَمِلْكه لَهُ كَحَبْلٍ فِي رَقَبَة الْعَبْد وَكَالْغَلِّ الْمَانِع لَهُ مِنْ الْخُرُوج، فَإِذَا أَعْتَقَ فَكَأَنَّهُ أُطْلِقَتْ رَقَبَته مِنْ ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْعُلَمَاء وَمَعْنَى الِاسْتِسْعَاء فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْعَبْد يُكَلَّف الِاكْتِسَاب وَالطَّلَب حَتَّى تَحْصُل قِيمَة نَصِيب الشَّرِيك الْآخَر، فَإِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَتَقَ. هَكَذَا فَسَّرَهُ جُمْهُور الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِسْعَاءِ وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ أَنْ يَخْدُم سَيِّده الَّذِي لَمْ يَعْتِق بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الرِّقّ فَعَلَى هَذَا تَتَّفِق الْأَحَادِيث.
وَقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (غَيْر مَشْقُوق عَلَيْهِ)
أَيْ لَا يُكَلَّف مَا يَشُقّ عَلَيْهِ. وَالشِّقْص بِكَسْرِ الشِّين النَّصِيب قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَيُقَال لَهُ: الشَّقِيص أَيْضًا. بِزِيَادَةِ الْيَاء وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الشِّرْك بِكَسْرِ الشِّين.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبه مِنْ عَبْد مُشْتَرَك قُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيه إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ عَدْل سَوَاء كَانَ الْعَبْد مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَسَوَاء كَانَ الشَّرِيك مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَسَوَاء كَانَ الْعَتِيق عَبْدًا أَوْ أَمَة. وَلَا خِيَار لِلشَّرِيكِ فِي هَذَا وَلَا لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْمُعْتَقِ، بَلْ يَنْفُذ هَذَا الْحُكْم وَإِنْ كَرِهَهُ كُلّهمْ مُرَاعَاة لِحَقِّ اللَّه تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّة. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ نَصِيب الْمُعْتَق يُعْتَق بِنَفْسِ الْإِعْتَاق، إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ رَبِيعَة أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْتَق نَصِيب الْمُعْتَق مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل مُخَالِف لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة كُلّهَا وَالْإِجْمَاع.
وَأَمَّا نَصِيب الشَّرِيك فَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمه إِذَا كَانَ الْمُعْتَق مُوسِرًا عَلَى سِتَّة مَذَاهِب:
أَحَدهَا وَهُوَ الصَّحِيح فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَبِهِ قَالَ اِبْن شُبْرُمَةَ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَبَعْض الْمَالِكِيَّة، أَنَّهُ عَتَقَ بِنَفْسِ الْإِعْتَاق، وَيَقُوم عَلَيْهِ نَصِيب شَرِيكه بِقِيمَتِهِ يَوْم الْإِعْتَاق، وَيَكُون وَلَاء جَمِيعه لِلْمُعْتَقِ، وَحُكْمه مِنْ حِين الْإِعْتَاق حُكْم الْأَحْرَار فِي الْمِيرَاث وَغَيْره وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إِلَّا الْمُطَالَبَة بِقِيمَةِ نَصِيبه كَمَا لَوْ قَتَلَهُ، قَالَ هَؤُلَاءِ: وَلَوْ أُعْسِرَ الْمُعْتَق بَعْد ذَلِكَ اِسْتَمَرَّ نُفُوذ الْعِتْق وَكَانَتْ الْقِيمَة دَيْنًا فِي ذِمَّته، وَلَوْ مَاتَ أَخَذَتْ مِنْ تَرِكَته فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَة ضَاعَتْ الْقِيمَة وَاسْتَمَرَّ عِتْق جَمِيعه قَالُوا: وَلَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيك نَصِيبه بَعْد إِعْتَاق الْأَوَّل نَصِيبه كَانَ إِعْتَاقه لَغْوًا لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ كُلّه حُرًّا.
وَالْمَذْهَب الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُعْتِق إِلَّا بِدَفْعِ الْقِيمَة وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك وَبِهِ قَالَ أَهْل الظَّاهِر وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ.
الثَّالِث مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة لِلشَّرِيكِ الْخِيَار إِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْعَبْد فِي نِصْف قِيمَته، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبه وَالْوَلَاء بَيْنهمَا، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَ نَصِيبه عَلَى شَرِيكه الْمُعْتَق ثُمَّ رَجَعَ الْمُعْتَق بِمَا دَفَعَ إِلَى شَرِيكه عَلَى الْعَبْد يَسْتَسْعِيه فِي ذَلِكَ، وَالْوَلَاء كُلّه لِلْمُعْتَقِ قَالَ: وَالْعَبْد فِي مُدَّة الْكِتَابَة بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَب فِي كُلّ أَحْكَامه.
الرَّابِع مَذْهَب عُثْمَان الْبَتِّيّ لَا شَيْء عَلَى الْمُعْتَق إِلَّا أَنْ تَكُون جَارِيَة رَائِعَة تُرَاد لِلْوَطْءِ فَيَضْمَن مَا أَدْخَلَ عَلَى شَرِيكه فِيهَا مِنْ الضَّرَر
الْخَامِس حَكَاهُ اِبْن سِيرِينَ أَنَّ الْقِيمَة فِي بَيْت الْمَال.
السَّادِس مَحْكِيّ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْم لِلْعَبِيدِ دُون الْإِمَاء، وَهَذَا الْقَوْل شَاذّ مُخَالِف لِلْعُلَمَاءِ كَافَّة وَالْأَقْوَال الثَّلَاثَة قَبْله فَاسِدَة مُخَالِفَة لِصَرِيحِ الْأَحَادِيث فَهِيَ مَرْدُودَة عَلَى قَائِلِيهَا.
هَذَا كُلّه فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتَق لِنَصِيبِهِ مُوسِرًا.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا حَال الْإِعْتَاق فَفِيهِ أَرْبَعَة مَذَاهِب:
أَحَدهَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَبِي عُبَيْد وَمُوَافِقِيهِمْ، يَنْفُذ الْعِتْق فِي نَصِيب الْمُعْتَق فَقَطْ وَلَا يُطَالِب الْمُعْتَق بِشَيْءٍ وَلَا يُسْتَسْعَى الْعَبْد بَلْ يَبْقَى نَصِيب الشَّرِيك رَقِيقًا كَمَا كَانَ؛ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُور عُلَمَاء الْحِجَاز لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر.
الْمَذْهَب الثَّانِي مَذْهَب اِبْن شُبْرُمَةَ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَابْن أَبِي لَيْلَى وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاق، يُسْتَسْعَى الْعَبْد فِي حِصَّة الشَّرِيك وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي رُجُوع الْعَبْد بِمَا أَدَّى فِي سِعَايَته عَلَى مُعْتَقه فَقَالَ اِبْن أَبِي لَيْلَى: يَرْجِع بِهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَصَاحِبَاهُ: لَا يَرْجِع. ثُمَّ هُوَ عِنْد أَبِي حَنِيفَة فِي مُدَّة السِّعَايَة بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَب وَعِنْد الْآخَرِينَ هُوَ حُرّ بِالسِّرَايَةِ.
الْمَذْهَب الثَّالِث مَذْهَب زُفَر وَبَعْض الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّهُ يُقَوَّم عَلَى الْمُعْتَق وَيُؤَدِّي الْقِيمَة إِذَا أَيْسَر.
الرَّابِع حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُعْتَق مُعْسِرًا بَطَلَ عِتْقه فِي نَصِيبه أَيْضًا فَيَبْقَى الْعَبْد كُلّه رَقِيقًا كَمَا كَانَ، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل.
أَمَّا إِذَا مَلَكَ الْإِنْسَان عَبْدًا بِكَمَالِهِ فَأَعْتَقَ بَعْضه فَيُعْتِق كُلّه فِي الْحَال بِغَيْرِ اِسْتِسْعَاء، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَالْعُلَمَاء كَافَّة، وَانْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَة فَقَالَ: يُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّته لِمَوْلَاهُ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابه فِي ذَلِكَ فَقَالُوا بِقَوْلِ الْجُمْهُور. وَحَكَى الْقَاضِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ طَاوُسٍ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد وَرِوَايَة عَنْ الْحَسَن كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة، وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر وَعَنْ الشَّعْبِيّ وَعُبَيْد اللَّه بْن الْحَسَن الْعَنْبَرِيّ، أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتِق مِنْ عَبْده مَا شَاءَ وَاَللَّه أَعْلَم.
وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 3545) وأحكام القرآن لابن العربي - (ج 2 / ص 86و 317) و (ج 5 / ص 499) و فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 481) والمنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 93) والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 14 / ص 265) والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - (ج 7 / ص 288) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 14 / ص 293) وشرح الأربعين النووية - (ج 2 / ص 228) وتيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (ج 2 / ص 248) وموطأ محمد بشرح اللكنوي - (ج 3 / ص 118) وبيان مشكل الآثار ـ الطحاوى - (ج 13 / ص 219) وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - (ج 3 / ص 250) وفتاوى ابن الصلاح - (ج 1 / ص 13) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 4090) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 4904) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 7995) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 8675) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 12415) وطرح التثريب - (ج 6 / ص 481) وسبل السلام - (ج 6 / ص 474) ونيل الأوطار - (ج 9 / ص 399) والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - زيدية - (ج 11 / ص 17) والروضة الندية - (ج 2 / ص 176) والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - (ج 1 / ص 673) والمحلى بالآثار - (ج 1 / ص 4405) مسألة رقم 1667 وشرح النيل وشفاء العليل - إباضية - (ج 24 / ص 239) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 8 / ص 414) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 7 / ص 432) وفتح القدير - (ج 10 / ص 105) والتاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 12 / ص 335) ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 18 / ص 175) والمدونة - (ج 7 / ص 246 - 255) وبداية المجتهد ونهاية المقتصد - (ج 1 / ص 694) والذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 2 / ص 487) والمهذب للشيرازي - (ج 2 / ص 355) والمجموع - (ج 13 / ص 38) والمجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 5) وأسنى المطالب - (ج 23 / ص 379) وحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 34) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 45 / ص 202) والأم - (ج 7 / ص 325) والمستصفى - (ج 1 / ص 251) وتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 3 / ص 433) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 6 / ص 285) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 1 / ص 442) والبحر المحيط - (ج 6 / ص 67) والتقرير والتحبير - (ج 5 / ص 444) وشرح الكوكب المنير - (ج 2 / ص 423) وشرح التلويح على التوضيح - (ج 1 / ص 192) وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 5 / ص 221) والموافقات في أصول الشريعة - (ج 1 / ص 386) وقواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى - (ج 3 / ص 156) وغاية الوصول في شرح لب الأصول - (ج 1 / ص 131) والقواعد النورانية الفقهية - الرقمية - (ج 1 / ص 148) والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - الرقمية - (ج 2 / ص 772) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 350) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 1 / ص 262).
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست