responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 32
أَوَّلُهَا التَّعْرِيفُ , وَالثَّانِي الْوَعْظُ بِالْكَلَامِ اللَّطِيفِ , وَالثَّالِثُ السَّبُّ وَالتَّعْنِيفُ , وَالرَّابِعُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ بِطَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ , كَكَسْرِ الْمَلَاهِي وَنَحْوِهِ , وَالْخَامِسُ التَّخْوِيفُ وَالتَّهْدِيدُ بِالضَّرْبِ , ثُمَّ قَالَ:
أَمَّا التَّعْرِيفُ وَالْوَعْظُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ , وَأَمَّا التَّجْهِيلُ , وَالتَّحْمِيقُ , وَالنِّسْبَةُ إلَى الْفِسْقِ , وَقِلَّةِ الْخَوْفِ مِنْ اللَّهِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَهُوَ كَلَامُ صِدْقٍ , وَالصِّدْقُ مُسْتَحِقٌّ لِحَدِيثِ: {أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إمَامٍ جَائِرٍ} [1] فَإِذَا جَازَ الْحُكْمُ عَلَى الْإِمَامِ عَلَى مُرَاغَمَتِهِ فَكَيْفَ يُحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ؟!.
وَكَذَلِكَ كَسْرُ الْمَلَاهِي , وَإِرَاقَةُ الْخُمُورِ , فَإِنَّ تَعَاطِيَ مَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ حَقًّا مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ , وَأَمَّا جَمْعُ الْأَعْوَانِ , وَشَهْرُ الْأَسْلِحَةِ فَذَلِكَ قَدْ يَجُرُّ إلَى فِتْنَةٍ عَامَّةٍ فَفِيهِ نَظَرٌ [2].
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى اشْتِرَاطِ الْإِذْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَمْهَرَةُ الْعُلَمَاءِ , لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْفِتَنِ وَهَيَجَانِ الْفَسَادِ وخرابِ البلادِ [3].
وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مُخْتَصًّا بِالْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهَا الْآحَادُ كَالْقِصَاصِ , فَإِنَّهُ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ , لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِاسْتِيفَائِهِ مُحَرِّكٌ لِلْفِتَنِ , وَمِثْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ لَا يَنْفَرِدُ مُسْتَحِقُّهُ بِاسْتِيفَائِهِ , لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فِي شِدَّةِ وَقْعِهِ وَإِيلَامِهِ. وَكَذَلِكَ التَّعْزِيرُ لَا يُفَوَّضُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ إلَّا أَنْ يَضْبِطَهُ الْإِمَامُ بِالْحَبْسِ فِي مَكَان مَعْلُومٍ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ , فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ الْمُسْتَحِقُّ [4].

[1] - مسند أحمد برقم (11442) والمستدرك للحاكم برقم (8543) والمعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 327) برقم (8007) وشعب الإيمان للبيهقي برقم (7319) ومسند الشهاب القضاعي برقم (1188) وصحيح الجامع (1100) وهو صحيح لغيره
[2] - الإحياء 2/ 402 و إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 168) والآداب الشرعية - (ج 1 / ص 220) وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 347)
وقال الغزالي مكملاً:
وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب. والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز؛ لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد. وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة - كما ذكرناه - فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق.
[3] - الزواجر 2/ 170 و شرح مسلم للنووي 2/ 23 والآداب الشرعية 1/ 195 والأحكام السلطانية للماوردي 240 وأبي يعلى 284 وبدائع الصنائع 9/ 4204 - 4207
[4] - قواعد الأحكام 2/ 197 و198
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست