responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 337
وَأَمَّا أَكْثَرُ التَّعْزِيرِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ ([1]):

[1] - وفي الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 478)
وَاخْتُلِفَ فِي أَكْثَرِ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي التَّعْزِيرِ، فَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَكْثَرَهُ فِي الْحُرِّ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا لِيَنْقُصَ عَنْ أَقَلِّ الْحُدُودِ فِي الْخَمْرِ، فَلَا يُبْلَغَ بِالْحُرِّ أَرْبَعِينَ وَبِالْعَبْدِ عِشْرِينَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْثَرُ التَّعْزِيرِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا فِي الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَكْثَرُهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُتَجَاوَزَ بِهِ أَكْثَرَ الْحُدُودِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ تَعْزِيرُ كُلِّ ذَنْبٍ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِّهِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَأَعْلَاهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يُقَصَّرُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ بِخَمْسَةِ أَسْوَاطٍ، فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ فِي التَّعْزِيرِ بِالزِّنَا رُوعِيَ مِنْهُ مَا كَانَ، فَإِنْ أَصَابُوهَا بِأَنْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْفَرْجِ ضَرَبُوهُمَا أَعْلَى التَّعْزِيرِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ سَوْطًا، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا فِي إزَارٍ لَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا مُتَبَاشِرَيْنِ غَيْرَ مُتَعَامِلَيْنِ لِلْجِمَاعِ ضَرَبُوهُمَا سِتِّينَ سَوْطًا، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا غَيْرَ مُتَبَاشِرَيْنِ ضَرَبُوهُمَا أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا خَالِيَيْنِ فِي بَيْتٍ عَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا ضَرَبُوهُمَا ثَلَاثِينَ سَوْطًا، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا فِي طَرِيقٍ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ ضَرَبُوهُمَا عِشْرِينَ سَوْطًا، وَإِنْ وَجَدُوهُ يَتْبَعُهَا، وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى ذَلِكَ يُحَقِّقُوا، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا يُشِيرُ إلَيْهَا وَتُشِيرُ إلَيْهِ بِغَيْرِ كَلَامٍ ضَرَبُوهُمَا عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ، وَهَكَذَا يَقُولُ فِي التَّعْزِيرِ بِسَرِقَةِ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَإِذَا سَرَقَ نِصَابًا مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ضُرِبَ أَعْلَى التَّعْزِيرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا، وَإِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ ضُرِبَ سِتِّينَ سَوْطًا
وَإِذَا سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ضُرِبَ خَمْسِينَ سَوْطًا، فَإِذَا جَمَعَ الْمَالَ فِي الْحِرْزِ، وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ قَبْلَ إخْرَاجِهِ ضُرِبَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَإِذَا نَقَبَ الْحِرْزَ وَدَخَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ ضُرِبَ ثَلَاثِينَ سَوْطًا.
وَإِذَا نَقَبَ الْحِرْزَ وَلَمْ يَدْخُلْ ضُرِبَ عِشْرِينَ سَوْطًا.
وَإِذَا تَعَرَّضَ لِلنَّقْبِ أَوْ لِفَتْحِ بَابٍ وَلَمْ يُكْمِلْهُ ضُرِبَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ.
وَإِذَا وُجِدَ مَعَهُ مِنْقَبٌ أَوْ كَانَ مُرْصِدًا لِلْمَالِ يُحَقَّقُ ثُمَّ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِيمَا سِوَى هَذَيْنِ، وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحْسَنًا فِي الظَّاهِرِ فَقَدْ تَجَرَّدَ الِاسْتِحْسَانُ فِيهِ عَنْ دَلِيلٍ يُتَقَدَّرُ بِهِ،
وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 13 / ص 436) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 183) والمحلى [مشكول وبالحواشي]- (ج 11 / ص 818) مَسْأَلَة مِقْدَار التَّعْزِير 2309 والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 14422) وموسوعة الأسرة المسلمة الشاملة - (ج 3 / ص 16) وفتح القدير - (ج 12 / ص 167) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 13 / ص 194) والحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (ج 13 / ص 414) والإنصاف - (ج 9 / ص 6) وشرح منتهى الإرادات - (ج 5 / ص 373) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 9 / ص 124) والإقناع - (ج 2 / ص 207) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 478).
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست