responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 342
وَسَأَلَهُ ابْنُ الديلمي عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ [1]. فَلِهَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد إلَى جَوَازِ قَتْلِ الْجَاسُوسِ [2].

[1] - مسند أحمد (18521) 4/ 232 عن مَرْثَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّيْلَمِىُّ - أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُسْكِرُ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَلاَ تَشْرَبُوهُ». فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُسْكِرُ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَلاَ تَشْرَبُوهُ». فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُسْكِرُ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَلاَ تَشْرَبُوهُ». قَالَ فَإِنَّهُمْ لاَ يَصْبِرُونَ عَنْهُ. قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُمْ» وهو صحيح.
[2] - في صحيح مسلم برقم (4671) عن إِيَاسَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى أَبِى سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِى الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ. ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِى الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِى فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ». قَالُوا ابْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ».
الحقب: الحبل يشد به رحل البعير إلى بطنه أو الحقيبة = اخترط: سَلَّ السيف من غِمْده =نتضحى: نأكل فى وقت الضحى =الطلق: حبل من جلد = ندر: سقط = الورقاء: سمراء
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203)
فِيهِ اِسْتِقْبَال السَّرَايَا، وَالثَّنَاء عَلَى مَنْ فَعَلَ جَمِيلًا، وَفِيهِ: قَتْل الْجَاسُوس الْكَافِر الْحَرْبِيّ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَمَرَهُمْ بِطَلَبِهِ وَقَتْله، وَأَمَّا الْجَاسُوس الْمُعَاهَد وَالذِّمِّيّ فَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَصِير نَاقِضًا لِلْعَهْدِ، فَإِنْ رَأَى اِسْتِرْقَاقه أَرَقَّهُ، وَيَجُوز قَتْله، وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا يُنْتَقَض عَهْده بِذَلِكَ، قَالَ أَصْحَابنَا: إِلَّا أَنْ يَكُون قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ اِنْتِقَاض الْعَهْد بِذَلِكَ، وَأَمَّا الْجَاسُوس الْمُسْلِم فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَبَعْض الْمَالِكِيَّة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى: يُعَزِّرهُ الْإِمَام بِمَا يَرَى مِنْ ضَرْب وَحَبْس وَنَحْوهمَا، وَلَا يَجُوز قَتْله، وَقَالَ مَالِك - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى -: يَجْتَهِد فِيهِ الْإِمَام، وَلَمْ يُفَسِّر الِاجْتِهَاد، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: قَالَ كِبَار أَصْحَابه يُقْتَل، قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي تَرْكه بِالتَّوْبَةِ، قَالَ الْمَاجِشُونِ: إِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ قُتِلَ، وَإِلَّا عُزِّرَ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلَالَة ظَاهِرَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْقَاتِل يَسْتَحِقّ السَّلَب، وَأَنَّهُ لَا يُخَمَّس، وَقَدْ سَبَقَ إِيضَاح هَذَا كُلّه.
وَفِيهِ: اِسْتِحْبَاب مُجَانَسَة الْكَلَام إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَلُّف وَلَا فَوَات مَصْلَحَة. وَاَللَّه أَعْلَم وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 283) برقم (2823)
قَوْله: (فَقَتَلْته فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ) كَذَا فِيهِ، وَفِيهِ اِلْتِفَات مِنْ ضَمِير الْمُتَكَلِّم إِلَى الْغَيْبَة، وَكَانَ السِّيَاق يَقْتَضِي أَنْ يَقُول فَنَفَلَنِي وَهِيَ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَزَادَ " هُوَ وَمُسْلِم مِنْ طَرِيق عِكْرِمَة بْن عَمَّار الْمَذْكُور " فَاتَّبَعَهُ رَجُل مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَة وَرْقَاء، فَخَرَجْت أَعْدُو حَتَّى أَخَذْت بِخِطَامِ الْجَمَل فَأَنَخْته، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَته بِالْأَرْضِ اخْتَرَطَّتُ سَيْفِي فَأَضْرِب رَأْسه فَبَدَرَ، فَجِئْت بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودهَا، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُل؟ قَالُوا: اِبْن الْأَكْوَع، قَالَ: لَهُ سَلَبه أَجْمَع " وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ " قَتْل عُيُون الْمُشْرِكِينَ " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَة عِكْرِمَة الْبَاعِث عَلَى قَتْله وَأَنَّهُ اِطَّلَعَ عَلَى عَوْرَة الْمُسْلِمِينَ وَبَادَرَ لِيُعْلِم أَصْحَابه فَيَغْتَنِمُونَ غِرَّتهمْ، وَكَانَ فِي قَتْله مَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ قَتْل الْجَاسُوس الْحَرْبِيّ الْكَافِر وَهُوَ بِاتِّفَاق، وَأَمَّا الْمُعَاهَد وَالذِّمِّيّ فَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَنْتَقِض عَهْده بِذَلِكَ. وَعِنْد الشَّافِعِيَّة خِلَاف. أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي عَهْده فَيَنْتَقِض اِتِّفَاقًا. وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ قَالَ إِنَّ السَّلَب كُلّه لِلْقَاتِلِ، وَأَجَابَ مَنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقّ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِ الْإِمَام أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَحَد الْأَمْرَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمَل لَهُمَا، لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن رَبِيعَة عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ بِلَفْظِ " قَامَ رَجُل فَأَخْبَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ عَيْن لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبه، قَالَ فَأَدْرَكْته فَقَتَلْته، فَنَفَلَنِي سَلَبَهُ " فَهَذَا يُؤَيِّد الِاحْتِمَال الثَّانِي، بَلْ قَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَوْ قَالَ الْقَاتِل يَسْتَحِقّ السَّلَب بِمُجَرَّدِ الْقَتْل لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " لَهُ سَلَبه أَجْمَع " مَزِيد فَائِدَة، وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون هَذَا الْحُكْم إِنَّمَا ثَبَتَ مِنْ حِينَئِذٍ، وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْخِطَاب لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) عَامّ فِي كُلّ غَنِيمَة، فَبَيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ أَنَّ السَّلَب لِلْقَاتِلِ سَوَاء قَيَّدْنَا ذَلِكَ بِقَوْلِ الْإِمَام أَمْ لَا، وَأَمَّا قَوْل مَالِك " لَمْ يَبْلُغنِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ إِلَّا يَوْم حُنَيْنٍ " فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ اِبْتِدَاء هَذَا الْحُكْم كَانَ يَوْم حُنَيْنٍ فَهُوَ مَرْدُود لَكِنْ عَلَى غَيْر مَالِك مِمَّنْ مَنَعَهُ، فَإِنَّ مَالِكًا إِنَّمَا نَفَى الْبَلَاغ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَوْف بْن مَالِك أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْن الْوَلِيد فِي غَزْوَة مُؤْتَة " أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ) وَكَانَتْ مُؤْتَة قَبْل حُنَيْنٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُل جَمِيع مَا أَخَذَتْهُ السَّرِيَّة مِنْ الْغَنِيمَة لِمَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ، وَهَذَا يَتَوَقَّف عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَنِيمَة إِلَّا ذَلِكَ السَّلَب. قُلْت: وَمَا أَبَدَاهُ اِحْتِمَالًا هُوَ الْوَاقِع، فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عِكْرِمَة بْن عَمَّار أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَة هَوَازِن وَقَدْ اُشْتُهِرَ مَا وَقَعَ فِيهَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ الْغَنَائِم. قَالَ اِبْن الْمُنِير: تَرْجَمَ بِالْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ بِغَيْرِ أمَان وَأَوْرَدَ الْحَدِيث الْمُتَعَلِّق بِعَيْنِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ جَاسُوسهمْ، وَحُكْم الْجَاسُوس مُخَالِف لِحُكْمِ الْحَرْبِيّ الْمُطْلَق الدَّاخِل بِغَيْرِ أَمَانٍ، فَالدَّعْوَى أَعَمّ مِنْ الدَّلِيل. وَأُجِيب بِأَنَّ الْجَاسُوس الْمَذْكُور أَوْهَمَ أَنَّهُ مِمَّنْ لَهُ أَمَان، فَلَمَّا قَضَى حَاجَته مِنْ التَّجسِيسِ اِنْطَلَقَ مُسْرِعًا فَفَطِنَ لَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ حَرْبِيّ دَخَلَ بِغَيْرِ أَمَانٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الِاخْتِلَاف فِيهِ
وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 279)
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا قُلْنَا: إنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُجَاوِزَ الْحُدُودَ فِي التَّعْزِيرِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْقَتْلَ أَوْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ قَتْلُ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ يَتَجَسَّسُ بِالْعَدُوِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الدَّاعِيَةُ إلَى الْبِدْعَةِ الْمُفَرِّقُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.
وَقَالَ بِذَلِكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَتْلِ الدَّاعِيَةِ كَالْجَهْمِيَّةِ وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِقَتْلِ مَنْ لَا يَزُولُ فَسَادُهُ إلَّا بِالْقَتْلِ، وَذَكَرُوا ذَلِكَ فِي اللُّوطِيِّ إذَا كَثُرَ مِنْهُ ذَلِكَ يُقْتَلُ تَعْزِيرًا، وَأَجَازَ ابْنُ الْمَوَّازِ مِنْ أَصْحَابِنَا لِلْمَرْأَةِ إذَا عَلِمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَادَّعَتْ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَخُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ إنْ خَفِيَ لَهَا ذَلِكَ وَأَمِنَتْ ظُهُورَهُ كَالْعَادِي وَالْمُحَارَبِ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ.
وانظر فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 73) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 332) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 2804) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 970) و (ج 2 / ص 4439) و (ج 2 / ص 5773) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 517) ونيل الأوطار - (ج 12 / ص 225) وشرح مختصر خليل للخرشي - (ج 9 / ص 493) والمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 342) وبدائع السلك في طبائع الملك - (ج 1 / ص 191).
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست