responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 349
تَنَازَعُوا فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِثْلِ إبَاحَتِهِ سَلَبَ الَّذِي يَصْطَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ وَجَدَهُ [1].
وَمِثْلِ أَمْرِهِ بِكَسْرِ دِنَانِ الْخَمْرِ وَشَقِّ ظُرُوفِهِ [2].

[1] - سنن أبى داود برقم (2039) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلاً يَصِيدُ فِى حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِى حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ «مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ». فَلاَ أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ. وهو صحيح
وفي عون المعبود - (ج 4 / ص 420)
1741 - قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(أَخَذَ رَجُلًا): أَيْ عَبْدًا
(فَسَلَبَهُ ثِيَابه): بَدَل اِشْتِمَال أَيْ أَخَذَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَاب
(فَجَاءَ مَوَالِيه وَكَلَّمُوهُ فِيهِ): أَيْ شَأْن الْعَبْد وَرَدّ سَلَبه
(حَرَّمَ هَذَا الْحَرَم): قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّ تَحْرِيمهَا كَتَحْرِيمِ مَكَّة
(قَالَ): أَيْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -
(فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابه): هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّهَا تُؤْخَذ ثِيَابه جَمِيعهَا. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يُبْقِي لَهُ مَا يَسْتُر عَوْرَته. وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ
(وَلَا أَرُدّ عَلَيْكُمْ طُعْمَة): بِضَمِّ الطَّاء وَكَسْرهَا، وَمَعْنَى الطُّعْمَة الْأَكْلَة وَأَمَّا الْكَسْر فَجِهَة الْكَسْب وَهَيْئَته
(وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْت): أَيْ تَبَرُّعًا. وَبِقِصَّةِ سَعْد هَذِهِ اِحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ صَادَ مِنْ حَرَم الْمَدِينَة أَوْ قَطَعَ مِنْ شَجَرهَا أُخِذَ سَلَبه.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم.
قَالَ النَّوَوِيّ: وَبِهَذَا قَالَ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَجَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة اِنْتَهَى. وَقَدْ حَكَى اِبْن قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَد فِي أَحَد الرِّوَايَتَيْنِ الْقَوْل بِهِ، قَالَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي ذِئْب وَابْن الْمُنْذِر اِنْتَهَى. وَهَذَا يَرُدّ عَلَى الْقَاضِي عِيَاض حَيْثُ قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد بَعْد الصَّحَابَة إِلَّا الشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْقَدِيم. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي السَّلَب فَقِيلَ: إِنَّهُ لِمَنْ سَلَبَهُ وَقِيلَ لِمَسَاكِين الْمَدِينَة وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَال، وَظَاهِر الْأَدِلَّة أَنَّهُ طُعْمَة لِكُلِّ مَنْ وَجَدَ فِيهِ أَحَدًا يَصِيد أَوْ يَأْخُذ مِنْ شَجَره اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: سُئِلَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ سُلَيْمَان بْن أَبِي عَبْد اللَّه فَقَالَ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، فَيُعْتَبَر حَدِيثه اِنْتَهَى. قَالَ الذَّهَبِيّ: تَابِعِيّ وُثِّقَ.
وانظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 2226) وتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 351) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 166) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 361) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 271)
[2] - في سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا برقم (4128) عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي خَمْرًا , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَكَسِّرِ الدِّنَانَ ". فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وفيه لين
وفي مَعْرِفَةُ الصِّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ برقم (2536) عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَوْجِ أُمِّ أَنَسٍ أُمِّ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَاتِفًا يَهْتِفُ: " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبْتَاعُوهَا، فَمَنَ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُهْرِقْهُ "، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا غُلَامُ، أَحْلِلْ عَزَّهُ لَا تِلْكَ الْمَزَادَةَ فَفَتَحَهَا، فَأَهْرَاقَهَا وَخَمَّرْنَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: فَأَهْرَاقَ النَّاسُ حَتَّى امْتَنَعَتْ فِجَاجُ الْمَدِينَةِ " وهو صحيح
وعند البخاري (2372) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: " عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟ "، قَالُوا عَلَى الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ: " اكْسِرُوهَا، وَأَهْرِقُوهَا "، قَالُوا: أَلاَ نُهَرِيقُهَا، وَنَغْسِلُهَا، قَالَ: " اغْسِلُوا "
وفيه برقم (2373) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: " جَاءَ الحَقُّ، وَزَهَقَ البَاطِلُ " الآيَةَ
وفيه برقم (2374) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا " ... كل هذه الأحاديث تدل على ذلك
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست