responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 356
وَمِثْلَ مَا رُوِيَ مِنْ إحْرَاقِ مَتَاعِ الْغَالِّ [1].
وَمِنْ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ سَلَبَهُ لَمَّا اعْتَدَى عَلَى الْأَمِيرِ [2].

[1] - سنن أبى داود برقم (2717) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ. وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ. وفيه ضعف
وانظر الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 470)
[2] - صحيح مسلم برقم (4669) وفي مُشْكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ برقم (4183) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ». قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ «لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِى أُمَرَائِى إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِىَ إِبِلاً أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ».
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 202)
هَذِهِ الْقَضِيَّة جَرَتْ فِي غَزْوَة مُؤْتَة سَنَة ثَمَان كَمَا بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْد هَذِهِ. وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ يَسْتَشْكِل مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَاتِل قَدْ اِسْتَحَقَّ السَّلَب، فَكَيْف مَنَعَهُ إِيَّاهُ؟ وَيُجَاب عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ:
أَحَدهمَا: لَعَلَّهُ أَعْطَاهُ بَعْد ذَلِكَ لِلْقَاتِلِ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ تَعْزِيرًا لَهُ وَلِعَوْفِ بْن مَالِك لِكَوْنِهِمَا أَطْلَقَا أَلْسِنَتهمَا فِي خَالِد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَانْتَهَكَا حُرْمَة الْوَالِي وَمَنْ وَلَّاهُ
الْوَجْه الثَّانِي: لَعَلَّهُ اِسْتَطَابَ قَلْب صَاحِبه فَتَرَكَهُ صَاحِبه بِاخْتِيَارِهِ، وَجَعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ الْمَقْصُود بِذَلِكَ اِسْتَطَابَةُ قَلْب خَالِد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - لِلْمَصْلَحَةِ فِي إِكْرَام الْأُمَرَاء.
قَوْله: (فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِد) فِيهِ: جَوَاز الْقَضَاء فِي حَال الْغَضَب وَنُفُوذه، وَأَنَّ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة فِي كِتَاب الْأَقْضِيَة قَرِيبًا وَاضِحَة.
قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي)، هَكَذَا هُوَ فِي بَعْض النُّسَخ (تَارِكُوا) بِغَيْرِ نُون، وَفِي بَعْضهَا (تَارِكُونَ) بِالنُّونِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْل، وَالْأَوَّل صَحِيح أَيْضًا، وَهِيَ لُغَة مَعْرُوفَة، وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا أَحَادِيث كَثِيرَة مِنْهَا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا " وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الْإِيمَان.
قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي صِفَة الْأُمَرَاء وَالرَّعِيَّة:
(فَصَفْوُهُ لَكُمْ) يَعْنِي الرَّعِيَّة
(وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ) يَعْنِي: عَلَى الْأُمَرَاء، قَالَ أَهْل اللُّغَة: (الصَّفْو) هُنَا بِفَتْحِ الصَّاد لَا غَيْر، وَهُوَ الْخَالِص، فَإِذَا أَلْحَقُوهُ الْهَاء فَقَالُوا: الصَّفْوَة، كَانَتْ الصَّاد مَضْمُومَة وَمَفْتُوحَة وَمَكْسُورَة ثَلَاث لُغَات. وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ الرَّعِيَّة يَأْخُذُونَ صَفْو الْأُمُور، فَتَصِلُهُمْ أَعْطِيَاتهمْ بِغَيْرِ نَكَد، وَتُبْتَلَى الْوُلَاة بِمُقَاسَاةِ الْأُمُور، وَجَمْع الْأَمْوَال عَلَى وُجُوههَا، وَصَرْفهَا فِي وُجُوههَا، وَحِفْظ الرَّعِيَّة وَالشَّفَقَة عَلَيْهِمْ، وَالذَّبّ عَنْهُمْ، وَإِنْصَاف بَعْضهمْ مِنْ بَعْض، ثُمَّ مَتَى وَقَعَ عَلَقَة أَوْ عَتَب فِي بَعْض ذَلِكَ؛ تَوَجَّهَ عَلَى الْأُمَرَاء دُون النَّاس.
وانظر أحكام القرآن للجصاص - (ج 6 / ص 377) وشرح معاني الآثار - (ج 4 / ص 241)
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست