نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 390
وَكَذَلِكَ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ أَنَّهُ يُضَعَّفُ غُرْمُهَا [1] وَبِذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ؛ مِثْلُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَأَضْعَفَ عُمَرُ وَغَيْرُهُ الْغُرْمَ فِي نَاقَةِ أَعْرَابِيٍّ أَخَذَهَا مَمَالِيكُ جِيَاعٌ فَأَضْعَفَ الْغُرْمَ عَلَى سَيِّدِهِمْ وَدَرَأَ عَنْهُمْ الْقَطْعَ (2). [1] - أخرج عبد الرزاق برقم (16703) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا " حديث حسن مرسل
وفي الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 10074)
3 - الضّوالّ الّتي تمتنع من صغار السّباع لقوّتها وكبر جثّتها - كالإبل والبقر والخيل والبغال - أو تمتنع لسرعة عدوها كالظّباء أو تمتنع لطيرانها، هذه الضّوالّ إن كانت في الصّحراء فإنّه يحرم أخذها للتّملّك، وهذا عند الشّافعيّة والحنابلة، وذلك لحديث زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله تعالى عنه: «سئل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ضالّة الإبل فقال: مالك ولها، دعها، فإنّ معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يجدها ربّها».
إلاّ أنّه يجوز لوليّ الأمر أخذها على وجه الحفظ لربّها، لا على أنّها لقطة، فإنّ عمر رضي الله تعالى عنه حمى موضعاً يقال له: النّقيع لخيل المجاهدين والضّوالّ، ولأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب، وفي أخذ الضّوالّ حفظ لها عن الهلاك، ولا يلزم الإمام تعريفها، لأنّ عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرّف الضّوالّ، ومن كانت له ضالّة فإنّه يجيء إلى موضع الضّوالّ، فإذا عرف ضالّته أقام البيّنة وأخذها، لكن قال السّبكيّ من الشّافعيّة: إن لم يخش على الضّالّة الضّياع فلا يتعرّض لها وليّ الأمر، بل جزم الأذرعيّ بتركها عند اكتفائها بالرّعي والأمن عليها. =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 390