responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 55
فَيُقَدِّمُ الْإِنْكَارَ وَلَا يُعَجِّلُ بِالتَّأْدِيبِ قَبْلَ الْإِنْكَارِ [1].
وَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِالْمعَامِلَاتِ الْمُنْكَرَةِ كَالرِّبَا وَالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ , وَمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهُ مَعَ تَرَاضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ إذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى حَظْرِهِ , فَعَلَى وَالِي الْحِسْبَةِ إنْكَارُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَالزَّجْرُ عَلَيْهِ [2].
وَأَمَّا مَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَظْرِهِ وَإِبَاحَتِهِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي إنْكَارِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَا ضَعُفَ الْخِلَافُ فِيهِ وَكَانَ ذَرِيعَةً إلَى مَحْظُورٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ , كَرِبَا النَّقْدِ , فَالْخِلَافُ فِيهِ ضَعِيفٌ , وَهُوَ ذَرِيعَةٌ إلَى رِبَا النَّسَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهِ [3].
وَمِمَّا هُوَ عُمْدَةُ نَظَرِهِ الْمَنْعُ مِنْ التَّطْفِيفِ وَالْبَخْسِ فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَالصَّنَجَاتِ [4] , وَلَهُ الْأَدَبُ عَلَيْهِ وَالْمُعَاقَبَةُ فِيهِ [5].

[1] - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 379) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 4)
[2] - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 380) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 10)
[3] - الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 10)
[4] - 1 - الصّنج لغةً: شيء يتّخذ من صفر يضرب أحدهما على الآخر، وآلة بأوتار يضرب بها، ويقال لما يجعل في إطار الدّفّ من النّحاس المدوّر صغاراً صنوج - أيضاً -.
ويؤخذ من استعمالات الفقهاء للفظ الصّنجة أنّ المراد بها عندهم: قطع معدنيّة ذات أثقال محدودة مختلفة المقادير يوزن بها.
الحكم الإجماليّ
[2] - ينبغي للبائع أن يتّخذ ما يزن به من قطع من الحديد أو نحوه ممّا لا يتآكل، وتعيّر على الصّنج الطّيّارة، ولا يتّخذها من الحجارة، لأنّها تنتحت إذا قرع بعضها بعضاً فتنقص، فإذا دعت الحاجة إلى اتّخاذها من الحجارة لقصور يده عن اتّخاذها من الحديد أو نحوه أمره المحتسب بتجليدها، ثمّ يختمها المحتسب بعد العيار، ويجدّد المحتسب النّظر فيها بعد كلّ حين، لئلاّ يتّخذ البائع مثلها من الخشب.
قال أبو يعلى: وممّا يتأكّد على المحتسب المنع من التّطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصّنجات، وليكن الأدب عليه أظهر وأكثر، ويجوز له إذا استراب بموازين السّوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها.
ولو كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامّة لا يتعاملون إلاّ به كان أحوط وأسلم، فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع بطابعه توجّه الإنكار عليهم إن كان مبخوساً من وجهين:
أحدهما: مخالفته في العدول عن مطبوعه، وإنكاره من الحقوق السّلطانيّة.
والثّاني: البخس والتّطفيف في الحقوق، وإنكاره من الحقوق الشّرعيّة.
وإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليماً من بخس ونقص توجّه الإنكار بحقّ السّلطنة وحدها لأجل المخالفة.
وللتّفصيل ر: «مقادير».
هذا عن الصّنجة بمعنى ما يوزن به.
أمّا الصّنج بمعنى ما يتّخذ من صفر يضرب أحدهما على الآخر، أو الآلة بأوتار يضرب بها أو ما يجعل في إطار الدّفّ من النّحاس المدوّر فتفصيله في مصطلح: «معازف».الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 9899)
[5] - الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 11)
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست