مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
65
وَذَلِكَ فِيمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُزِيلُ فَسَادَ مَا وَقَعَ لِصُدُورِ ذَلِكَ عَلَى غِرَّةٍ وَجَهَالَةٍ , كَمَا يَقَعُ مِنْ الْجَاهِلِ بِدَقَائِقِ الْفَسَادِ فِي الْبُيُوعِ , وَمُسَالِك الرِّبَا الَّتِي يُعْلَمُ خَفَاؤُهَا عَنْهُ , وَكَذَلِكَ مَا يَصْدُرُ مِنْ عَدَمِ الْقِيَامِ بِأَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِ الْعِبَادَاتِ فَيُنَبَّهُونَ بِطَرِيقِ التَّلَطُّفِ وَالرِّفْقِ وَالِاسْتِمَالَةِ
[1]
.
43 - النَّوْعُ الثَّانِي: الْوَعْظُ وَالتَّخْوِيفُ مِنْ اللَّهِ (
[2]
):
وَيَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَدْ اقْتَرَفَ الْمُنْكَرَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي الَّتِي لَا تَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ فَيَتَعَاهَدُهُ الْمُحْتَسِبُ بِالْعِظَةِ وَالْإِخَافَةِ مِنْ رَبِّهِ.
44 - النَّوْعُ الثَّالِثُ: الزَّجْرُ وَالتَّأْنِيبُ وَالْإِغْلَاظُ بِالْقَوْلِ وَالتَّقْرِيعِ بِاللِّسَانِ وَالشِّدَّةِ فِي التَّهْدِيدِ وَالْإِنْكَارِ (
[3]
):
وَذَلِكَ فِيمَنْ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَعْظٌ , وَلَا يَنْجَحُ فِي شَأْنِهِ تَحْذِيرٌ بِرِفْقٍ , بَلْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ مَبَادِئُ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمُنْكَرِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِالْعِظَةِ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَا لَا يُعَدُّ فُحْشًا فِي الْقَوْلِ وَلَا إسْرَافًا فِيهِ خَالِيًا مِنْ الْكَذِبِ , وَمِنْ أَنْ يَنْسُبَ إلَى مَنْ نَصَحَهُ مَا لَيْسَ فِيهِ مُقْتَصِرًا عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ نَتِيجَتِهِ إصْرَارٌ وَاسْتِكْبَارٌ.
45 - النَّوْعُ الرَّابِعُ: التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ (
[4]
):
وَذَلِكَ فِيمَنْ كَانَ حَامِلًا الْخَمْرَ , أَوْ مَاسِكًا لِمَالٍ مَغْصُوبٍ , وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ بِيَدِهِ , وَرَبُّهُ مُتَظَلِّمٌ مِنْ بَقَاءِ ذَلِكَ بِيَدِهِ , طَالِبٌ رَفْعَ الْمُنْكَرِ فِي بَقَائِهِ تَحْتَ حَوْزِهِ وَتَصَرُّفِهِ , فَأَمْثَالُ هَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الزَّجْرِ وَالْإِغْلَاظِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلْإِزَالَةِ بِالْيَدِ , أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْيَدِ كَأَمْرِ الْأَعْوَانِ الْمُمْتَثِلِينَ أَمْرَ الْمُغَيِّرِ فِي إزَالَةِ الْمُنْكَرِ.
46 - النَّوْعُ الْخَامِسُ: إيقَاعُ الْعُقُوبَةِ بِالنَّكَالِ وَالضَّرْبِ
[5]
.
وَذَلِكَ فِيمَنْ تَجَاهَرَ بِالْمُنْكَرِ وَتَلَبَّسَ بِإِظْهَارِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ إلَّا بِذَلِكَ.
47 - النَّوْعُ السَّادِسُ: الِاسْتِعْدَاءُ وَرَفْعُ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ (
[6]
):
[1]
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 68) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 87 / ص 24) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 266) والتنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين - (ج 1 / ص 6)
[2]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6073)
[3]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6073)
[4]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6073)
[5]
- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 266) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6073) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 14547)
[6]
- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 266) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6073) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 14547)
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
65
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir