مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
67
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَفِي كَسْرِ آنِيَةِ الْخَمْرِ رِوَايَتَانِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إلَى الضَّمَانِ إذَا تَجَاوَزَ الْمُحْتَسِبُ الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ. قَالَ صَاحِبُ تُحْفَةِ النَّاظِرِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: إذَا لَمْ يَقَعْ التَّمَكُّنُ مِنْ إرَاقَةِ الْخَمْرِ إلَّا بِكَسْرِ أَنَابِيبِهَا وَتَحْرِيقِ وِعَائِهَا , فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي هَذَا النَّوْعِ , وَإِنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عَيْنِهَا مَعَ بَقَاءِ الْوِعَاءِ سَلِيمًا وَلَمْ يَخَفْ الْفَاعِلُ مُضَايَقَةً فِي الزَّمَانِ وَلَا فِي الْمَكَانِ بِتَغَلُّبِ فَاعِلِهِ مَعَ انْتِفَاءِ هَذِهِ الْمَوَانِعِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ , إنْ كَانَ لِأَمْثَالِهِ قِيمَةٌ وَهُوَ يُنْتَفَعُ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ
[1]
.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ
[2]
: وَفِي إرَاقَةِ الْخُمُورِ يَتَوَقَّى كَسْرَ الْأَوَانِي إنْ وَجَدَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَحَيْثُ كَانَتْ الْإِرَاقَةُ مُتَيَسِّرَةً بِلَا كَسْرٍ , فَكَسَرَهَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ. وَقَالَ أَيْضًا
[3]
: الْوَالِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ , وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِكَسْرِ الظُّرُوفِ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ زَجْرًا , وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَأْكِيدًا لِلزَّجْرِ , وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ
[4]
, وَلَكِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الزَّجْرِ وَالْفِطَامِ شَدِيدَةً , فَإِذَا رَأَى الْوَالِي بِاجْتِهَادِهِ مِثْلَ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ , وَإِذَا كَانَ هَذَا مَنُوطًا بِنَوْعِ اجْتِهَادٍ دَقِيقٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ
[5]
.
الضَّمَانُ فِي تَلَفِ النُّفُوسِ (
[6]
):
50 - أَمَّا الشِّقُّ الْآخَرُ وَهُوَ الضَّمَانُ فِي تَلَفِ النُّفُوسِ بِسَبَبِ مَا يَقُومُ بِهِ الْمُحْتَسِبُ , فَإِنَّ لِلْفُقَهَاءِ أَقْوَالًا فِي ذَلِكَ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ التَّعْزِيرِ لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُ , لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ مَشْرُوعَةٌ لِلرَّدْعِ وَالزَّجْرِ , فَلَمْ يُضْمَنْ مَنْ تَلِفَ بِهَا كَالْحَدِّ , وَلِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ , وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ , وَلِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ , فَصَارَ كَأَنَّ اللَّهَ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ
[7]
.
[1]
- تحفة الناظر 12 - 13 والمغني 5/ 250
[2]
- إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 167)
[3]
- إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 167)
[4]
- انظر مشكل الآثار للطحاوي - (ج 7 / ص 363) والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 1 / ص 257)
[5]
- الإحياء 2/ 424
[6]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6075)
[7]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6075) و الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6705) والمغني - (ج 20 / ص 371) والكافي في فقه ابن حنبل - (ج 7 / ص 20) و شرح فتح القدير 5/ 2و3و حاشية رد المحتار 4/ 78 - 79و الأشباه والنظائر لابن نجيم 289 كتاب الجنابات
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
67
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir