responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 96
الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلاميّة (1)
عرّف ابن خلدون الحسبة بأنّها: وظيفة دينيّة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمر المسلمين.
وجاء في اصطلاح الماوردي أنّها: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله [2].
وقال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (104) سورة آل عمران
الفرق بين المتطوّع والمحتسب:
وجد الماوردي أنّ بين المتطوّع والمحتسب تسعة أوجه ([3]):
1 ـ أنّ فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية.
2 ـ أنّ قيام المحتسب به من حقوق تصرّّفه الذي يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوّع به من نوافل عمله الذي يجب أن يتشاغل عنه بغيره.
3 ـ أنّه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، وليس المتطوّع منصوباً للاستعداء.
4 ـ أنّّ على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوّع إجابته.
5 ـ أنّّ عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.
6 ـ أنّ له أن يتخذ على إنكاره أعواناً، لأنّه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب، ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوّّع أن يندب لذلك أعوانا.
7 ـ أنّّ له أن يعزّر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوّع أن يعزّر على منكر.
8 ـ أنّّ له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوّع أن يرتزق على إنكار منكر.
9 ـ أنّّ له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، فيقرّ وينكر من ذلك ما أدّاه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوّع، فيكون الفرق بين والي الحسبة وإن كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين غيره من المتطوّعين، وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر من هذه الوجوه التسعة.
علم آداب الحسبة:

(1) - انظر http://www.alghoraba.com/hadara/21_alshurta.htm
[2] - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 486) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 2)
[3] - الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 260 أبو الحسن الماوردي. و الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 486) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 7)
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست