responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 105
وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ؛ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به، قال يحيى بن معين: هو موثقه، وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لين تعرف وتنكر [1].
قلت: ومثل هذا يخاف أن يغلط أحيانا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع.
كما رواه سعيد بن منصور في سننه حدّثنا حبان بن علي حدّثني محمد بن عجلان، عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلّوا عليّ حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني» [2].
وقال سعيد أيضا: حدّثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشّى، فقال: هلمّ إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبيّ صلى الله عليه وسلّم فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم عليه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا بيوتكم قبورا، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء [3].
ورواه القاضي، إسماعيل بن إسحاق في كتاب «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله: «ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء». لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل، وأن الغرباء يسلّمون إذا دخلوا وخرجوا، ولهذه مزية على من بالأندلس. والحسن بن الحسن وغيره لا يفرّقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر وغيره، فرواه القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي سهيل قال: جئت أسلّم على

- وقد حسّن إسناده المصنف هنا وفي «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 659 - 660). وصحّحه النووي في «الأذكار» وفي «المجموع» (8/ 275)، وحسّنه المحدث الألباني في «تحذير الساجد» ص 97. وقد تقدم تخريج الحديث والكلام عليه في أول الكتاب.
[1] «الجرح والتعديل» (5/ 183 - 184).
[2] وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 345).
وإسناده مرسل ضعيف، لكن هو صحيح بالشواهد. وانظر «الاقتضاء» (2/ 661 - 662).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 345) وعبد الرزاق في «مصنفه» (3/ 577/ 6694) والقاضي إسماعيل الجهضمي (30).
وهو مرسل، لكنه صحيح بالشواهد. وانظر «تحذير الساجد» ص 96.
نام کتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست