responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية نویسنده : الكتاني، محمد المنتصر    جلد : 1  صفحه : 25
يكون النَّاظر فِي ذَلِك على بَيِّنَة وعَلى بَصِيرَة من أَمر الحَدِيث الشريف من جِهَة الصِّحَّة والضعف والوضع وَغير ذَلِك ولابد من الْإِشَارَة إِلَى تكوين لجان مُتعَدِّدَة، لجنة لكذا ولجنة لكذا ولجنة تقوم بإعداد التَّرْتِيب الْكَافِي الْمُنَاسب لما يتَعَلَّق بالأحاديث ولجنة تكون لما يتَعَلَّق بِفقه الصَّحَابَة ولجنة أُخْرَى لفقه التَّابِعين وَهَكَذَا على حسب الْإِمْكَان واليسر من جِهَة وجود الْعلمَاء الَّذين يصلحون لهَذَا الْغَرَض.
وَمن أهم الْأُمُور فِي هَذَا الْبَاب الْعِنَايَة بِصِحَّة الفتاوي وَالنَّظَر فِي أسانيدها إِلَى من نسبت إِلَيْهِ فَإِن هَذَا أَمر عَظِيم فقد تنْسب الْفَتْوَى إِلَى شخص هُوَ برَاء مِنْهَا وتنسب الْفَتْوَى إِلَى شخص لم يقلها كَمَا نسبت وَإِنَّمَا قَالَ شَيْئا مِنْهَا فيزيد فِيهَا وَينْقص. فالحاجة ماسة إِلَى الْعِنَايَة بأسانيد الْفَتْوَى عَمَّن نقلت عَنهُ من الصَّحَابَة وَغَيرهم وَعَن الْمرجع ومكانها فِي الصفحات والطبعات، وَغير ذَلِك، حَتَّى يكون المراجع والمطالع على بَيِّنَة وعَلى هدى وعَلى بَصِيرَة فِي ذَلِك كُله. وكما أَن الْعلمَاء محتاجون إِلَى مَا دوِّن فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَالتَّفْسِير فَكَذَلِك هم محتاجون أَيْضا إِلَى معرفَة صِحَة الْفَتَاوَى عَمَّن نسبت إِلَيْهِ من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأئمة الْإِسْلَام، وَعدم صِحَّتهَا حَتَّى يكون النَّاقِل لَهَا والناظر فِيهَا على بَصِيرَة. وَقد علمنَا وَعلم غَيرنَا فتاوي كَثِيرَة تنْسب لكثير من أهل الْعلم وَلَا صِحَة لَهَا، وَقد علم النَّاس مَا لَدَى الشِّيعَة فِي كتبهمْ وَغير الشِّيعَة من فتاوي تنْسب إِلَى أهل الْبَيْت تحْتَاج إِلَى تمحيص وَإِلَى عناية وَالْوَاجِب فِي هَذَا، يتثبت فِي كل شَيْء.
فَالَّذِي ينْسب للأئمة من الصَّحَابَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي رَضِي الله عَنْهُم جَمِيعًا وَغَيرهم من أَئِمَّة الصَّحَابَة وعلماء الصَّحَابَة يجب أَن يكون الْعِنَايَة بِهِ أكبر ثمَّ هَكَذَا التابعون وَالْأَئِمَّة بعدهمْ، وبخصوص مَا ينْسب لأهل الْبَيْت يَنْبَغِي أَن يمحص وَينظر فِي أسانيده حَتَّى ينْتَفع فِي ذَلِك من أَرَادَ الله هدايته وتوفيقه إِلَى معرفَة الصَّحِيح وَالصَّوَاب فِيمَا ينْسب إِلَى أهل الْبَيْت كَمَا ينْتَفع أَيْضا من ينتسب إِلَى الشَّافِعِي وَإِلَى مَالك وَإِلَى أبي حنيفَة وَإِلَى أَحْمد بِمَا يُوقف عَلَيْهِ من الفتاوي بأسانيدها وَدَلَائِل صِحَّتهَا أَو ضعفها حَتَّى يكون ذَلِك الشَّخْص أَو تِلْكَ الْجَمَاعَة على

نام کتاب : موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية نویسنده : الكتاني، محمد المنتصر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست