نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 164
وهو قول ضعيف عند أهل النظر؛ لما فيه من مخالفة الأثر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تحيض المرأة أكثر من نصف [زمانها] [1].
والثاني: أن أقله ثمانية أيام، وهو قول سحنون، وهو تأويل أبي محمَّد بن أبي زيد على المدونة على ظاهر قول مالك في كتاب الوضوء، وفي "كتاب العِدّة".
و [قال] [2] في "كتاب الوضوء" في التي رأت الدّم خمسة عشر يومًا، ثم رأت الطهر خمسة أيام. ثم رأت الدم أيامًا. ثم رأت الطهر سبعة أيام:
قال: هذه مستحاضة [3]، فجعل سبعة أيام في حيز اليسير.
وقال في "كتاب العدة" [4]: لا أرى الأربعة أيام، والخمسة، وما قرب طهرًا، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من [الطهر] [5] إلا أيامًا يسيرة؛ الخمسة ونحوها.
وهذا يبين قول الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد، ويعضده في أن أقل الطهر ثمانية أيام؛ لأنه [لم] [6] ير السبعة في كتاب الوضوء طهرًا، ونص هناك على السبعة أيام، ولم [يزد] [7] ولا قال ونحوها، والنحو هنا: الزيادة [على الخمسة] [8] وكذلك ما قرب، غير أن النحو والشبه [1] في ب: دهرها. [2] سقط من أ. [3] المدونة (1/ 52). [4] المدونة (5/ 428). [5] في أ: الدم. [6] سقط من أ. [7] في أ: يرد. [8] ساقطة من ب.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 164