نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 357
والثاني: أن الوقت [فيه] [1] بغروب الشمس [في الظهر والعصر] [2] والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.
وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ 17 ب].
والفرق بين الليل [والنهار] [3] أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.
ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] [4] والله أعلم.
و [أما] [5] الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي [فيه] [6] ولا يصلي عريانًا.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة" [7]؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] [8] مع وجود الثوب النجس.
والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به. [1] سقط من أ. [2] سقط من أ. [3] سقط من أ. [4] سقط من أ. [5] سقط من أ. [6] في أ: به. [7] المدونة (1/ 34). [8] سقط من أ.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 357