نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 421
المغرب والعشاء، قال: [فَأخَّرَ] [1] الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى صلاة [الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى] [2] المغرب والعشاء جميعًا [3].
وهذا الحديث لو صح [4] لكان أظهر من جميع الأحاديث في جواز الجمع؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب.
وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات [في السفر] [5] بصلاة عرفة ومزدلفة -أعني أنه يجوز الجمع [قياسًا على تلك المعاني: فيقال مثلًا: صلاة وجبت في سفر، فجاز أن يجمع وأصله الجمع] [6] بعرفة والمزدلفة، لكن القياس في العبادات يضعف فحواه.
قال سالم بن عبد الله: وهذا تمحيص الدليل فيما بيننا وبين المخالف.
وأما حقيقة مذهب مالك في المسألة: فالذي يتحصل عندي ثلاثة أقوال [كلها منصوصة] ([7]):
أحدها: أنه يجوز بشرطين [ق: 41 أ] [أحدهما] [8] أن يجد به السير، ويخاف فوات أمر.
وهو قول مالك في "المدونة" [ومعنى جد السير] [9] مبادرة ما يخاف فواته، والمسارعة إلى ما يهمه. [1] في ب: فأخروا. [2] سقط من أ. [3] أخرجه مسلم (706)، وأبو داود (1206) ومالك (330) والترمذي (553)، والنسائي (587) وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه. [4] تقدم أنه في مسلم. [5] سقط من أ. [6] سقط من أ. [7] في أ: منصوصين في المذهب. [8] سقط من أ. [9] سقط من أ.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 421