نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 441
منصوص.
وعلى القول بأنها مخاطبة بالخطاب الأول، ويسترسل عليها مع وجود الحيض إلى ارتفاعه: يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت؛ اعتبارًا ببقية المسافة، والله أعلم.
[والجواب عن] [1] الفصل الرابع: في الموضع الذي يبدأ المسافر منه بالتقصير: [ولا] [2] يخلو سفره من أن يكون في البَّر أو البَّحر، فإن كان في البَّر: فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنه] [3] إذا برز عن بيوت القرية وخلفها وراء ظهره، ولم يحاذه منها على اليمين والشمال شيء، فإنه يقصر، وهذا نص قوله في "الموازَّية"، وظاهر قوله في "المدونة" [4].
والثاني: أنه إذا جاوز بيوت القرية، وانقطع [منها] [5] انقطاعًا بَيِّنًا [قصر] [6] الصلاة، كان أهلها ممن يجمعون أم لا, وهو قول ابن حبيب [7].
والثالث: أنه إن [كان أهلها] [8] ممن [يجمع] [9] الجمعة فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ لأنه كَقَرَارٍ واحد.
وإذا رجع إلى أهله قصر إلى حد ذلك، والله أعلم. [1] سقط من أ. [2] في ب: فلا. [3] سقط من ب. [4] انظر: المدونة (1/ 147). [5] في ب: عنها. [6] في أ: قصرت. [7] انظر: النوادر (1/ 419، 420). [8] في ب: كانت. [9] في ب: يجمعوا.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 441