نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 488
صلاة الإمام.
فإنهم متأولون في اتباعه أن عليهم اتباع الإمام:
فالمذهب على قولين:
[أحدهما] [1]: أن صلاتهم جائزة، ويعذرون بالتأويل، وهو قول سحنون [2].
والثاني: أن صلاتهم فاسدة، ولا يعذرون بالتأويل، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب" وهو أحد أقاويل سحنون أيضًا.
فإن اختلفت أحوالهم؛ فبعضهم سهى لسهوه، وبعضهم اتبعوه عمدًا: فصلاة الساهين جائزة، وصلاة العامدين باطلة -على الخلاف الذي قدمناه في التأويل إذا تأولوا.
فإن جلسوا ولم يتبعه أحد منهم: فلا يخلوا جلوسهم من أن يكون على يقين منهم [في تمام] [3] الصلاة، أو على شك.
فإن [كان] [4] على يقين: فلا خلاف في [صحة صلاتهم] [5] وأنه لا يجوز لهم الرجوع إلى يقين الإمام [ويتركوا يقينهم. واختلف في الإمام] [6] هل يترك يقينه ويرجع إلى يقين القوم أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه [يبنى على] [7] يقين نفسه، ولا يرجع إلى يقين القوم، [1] سقط من أ، ب. [2] انظر: المدونة (1/ 134)، والنوادر (1/ 388). [3] في ب: بتمام. [4] في ب: كانوا. [5] في ب: جواز الصلاة. [6] سقط من أ. [7] في أ، ب: يرجع إلى.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 488