responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 155
وبالله التوفيق.

[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح
وسئل رضي الله عنه في رجل طاع لزوج ابنته عند عقد نكاحها معه بان يسكن معه بيتا معينا من دار سكناه امد الزوجية بينهما فلم يقم الزوج لأخذ سكناه ولا سكن البيت المذكور ولا قبضة، ولا دخل بالزوجة ولا خرج والد الزوجة المذكور من البيت المذكور ولا من شيء من داره المذكورة إلى أن مرض واتصل مرضه بموته.
فهل ترى وفقك الله هذا الإسكان نافذا للزوج سائغا له أخذه بعد موت المسكن ام ترى ذلك غير جائز إذا لم يقبضه في حياة الطائع له وصحته فتكون عطية لم تقبض؟
وكيف الجواب ان كان المسكن والد الزوجة قد باع رقبة هذه الدار المبتاع من رجل أجنبي بعد الطواعية المذكورة وفوتها بالبيع وقبض ثمنها من المبتاع ثم اكتراها منه واتصل سكناه فيها إلى ان مات حسبما ذكر؟
فأجاب أيده الله:
تصفحت سؤالك ووقفت عليه وان الاب انما طاع له بالاسكان المذكور ولم يكن شرطا انعقد عليه النكاح فهي عطية مفتقرة إلى

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست