responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 164
بردم بئره، حتى يرجع الماء إلى البئر التي لجماعة المسلمين وبالله التوفيق.

[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟
وسئل رضي الله عنه في رجل أنكح ابنته من رجل فتم ذلك [11] بينهما على ما يلزم، فماتت الابنة المذكورة قبل الدخول / بها وقام الاب يطلب الزوج بصداقها وبالنفقة والكسوة، مدة حياتها، من يوم انكحها منه إلى أن ماتت.
ثم قام الزوج يطلب أباها بما اكتسبه لها ليجهزها به إلى الزوج المذكور.
هل يصح لهما، او لا حدهما شيء مما طلبه؟
بين لنا ما يلزمهما ويجب لهما وعليهما، ان شاء الله.
فأجاب أيده الله:
ان كان ما اكتسبه الاب ليجهز ابنته به، أمضاه لها وبتله فهو موروث عنها وكذلك ما سمي لها من الصداق، موروث عنها، ولا يلزم الزوج لها نفقة ولا كسوة.
وبالله التوفيق.

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست