نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 316
أن أسلفه عشرة ارادب، وعشرة دراهم في خمسة عشر اردبا، وعشرة دراهم إلى أجل
ويدخلها، أيضا، دراهم وطعام، في أجل وطعام.
والخامسة: ان يشترى منه أكثر من الطعام، بعد أن غاب عليه، بمثل الثمن، إلى ذلك الأجل.
فهذا لا يجوز، وتدخله الزيادة في السلف، لأن الأمر آل بينهما إلى ان دفع البائع إلى المبتاع عشرة ارادب في خمسة عشر اردبا، والدراهم بالدراهم مقاصة.
والسادسة: ان يشترى منه طعاما بعينه، وزيادة عليه، بمثل الثمن، نقدا.
فهذا لا يجوز، أيضا وتدخله الزيادة في السلف: لأن الأمر آل بينهما إلى أن دفع البائع إلى المبتاع عشرة ارادب، ويأخذ منه، إذا حل الأجل، عشرة دراهم، على أن زاده المبتاع خمسةارادب، نقدا / والعشرة الأرادب، على ما نزلناه، رجعت اليه بعينها، فكانت لغوا.
والسابعة: ان يشترى منه أكثر من الطعام، بعد أن غاب عليه، بأقل من الثمن، نقدا.
فهذا، لا يجوز وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل بينهما إلى أن دفع البائع إلى المبتاع عشرة ارادب وخمسة دراهم، في خمسة عشر إردبا وعشرة دراهم.
والثامنة: أن يشترى منه أكثر من الطعام، بعد أن غاب عليه بأقل من الثمن، إلى ذلك الأجل.
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 316