نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 383
وان نكل البائع وحلف أحد المبتاعين كانت السلعة للحالف منهما، بالثمن الذي حلف عليه.
وان حلف ونكل المبتاعان، كانا بالخيار ان شاءا أخذا السلعة بالثمن الذي حلف البائع عليه وان شاءا تركاها.
الاختلاف في مقدار الثمن، مع أحد المشتريين فقط
وأما ان خالف البائع أحدهما في الثمن، مثل أن يقول: لا أدرى ممن بعتها منكما، أولا، ويقول أحدهما: مني بعتها، أولا بعشرة، ويقول الثاني: مني بعتها، أولا بثمانية، فان البائع والذي ادعى انه اشتراها منه، أولا بثمانية يتحالفان، فان حلفا او نكلا، انفسخ البيع بينهما وكانت السلعة للآخر بالعشرة، وان حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين، فعلى ما تقدم، إذا لم يخالف البائع واحدا منهما في الثمن وقد تقدم الحكم في ذلك وعلى هذا يكون الحكم في ذلك.
وعلى هذا يكون الحكم في جميع الوجوه، إذا قال البائع؛ انما بعتها من أحدكما، ولا أدرى من هو منكما.
وبالله التوفيق.
[5]- اقرار بالبيع للمشتريين معا صفقة واحدة: أ - القيمة أكثر من الثمن.
وأما المسألة الخامسة وهي أن يقول البائع: اني بعت السلعة منهما جميعا صفقة واحدة وهي بيده ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه أو دونه، أو أنه اشتراها، ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله؛
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 383