responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 446
المدونة، ورواية مطرف عن مالك في الواضحة.
والثالث: ان شهادته تجوز لغيره، ولا تجوز لنفسه، فان كان وحده، حلف الموصى لهم مع شهادته، واستحقوا وصاياهم، ولم يكن له هو شىء، وان كان معه غيره، ممن أوصى له فيها، أيضا، بيسير ثبتت الوصية بشهادتهما، لمن سواهما، فأخذوا وصاياهم، بغير يمين، وحلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، فاستحق وصيته، وان كان معه من لم يوص له فيها بشىء، ثبتت الوصية بشهادتهما لمن سواه، وحلف هو مع شهادة صاحبه، واستحق وصيته، وهو قول ابن الماجشون في الواضحة.
والرابع: أن شهادته تجوز له ولغيره، إن كان معه شاهد غيره، ولا تجوز له، وتجوز لغيره، ان لم يكن / معه شاهد غيره. فإن كان معه شاهد غيره ثبتت الوصية بشهادتها وأخذ هو ماله فيها بغير يمين، وان لم يكن معه شاهد غيره، حلف غيره مع شهادته، واستحق وصيته، ولم يكن له هو شىء، وهو قول يحى بن سعيد في المدونة.
[2]- الوصية مكتوبة، وما سمي فيها للشاهد كثير.
وأما ان كان ما سمي له فيها كثيرا، فلا تجوز شهادته له ولا لغيره، في المشهور من الاقوال، وتجوز شهادته لغيره، ولا تجوز لنفسه، على قياس قول أصبغ في نوازله من كتاب الشهادات في العبدين يشهد ان بعد عتقهما: أن الذي أعتقهما غصبهما من رجل، مع مائة دينار، أن شهادتهما تجوز في المائة ولا تجوز في غصب رقابهما، لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق أنفسهما، ولا يجوز لحر أن يرق نفسه، إذ يقوم من قوله في هذه المسألة: أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة يجوز منها مالا تهمة فيه وهو خلاف المشهور في المذهب.

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست