نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 462
فيها ثمن، أو ثمن ونصف، فأصلها من ثمانية، وان كان فيها ربع وثلث، أو سدس وربع، فأصلها من اثنى عشر، وان كان فيها ثمن وسدس، أو ثمن وثلث، فأصلها من أربعة وعشرين، وان كان فيها سدس وثلث ما بقي فأصلها من ثمانية عشر وان كان فيها وان كان فيها سدس وربع، وثلث ما بقى، فأصلها من ستة وثلاثين.
الفرائض العائلة وغير العائلة.
فأصول الفرائض تسعة، على ما ذكرناه، منها ستة لا تعول، وثلاثة قد تعول:
احداها: فريضة ستة، فانها قد تعول، بالسدس، إلى سبعة، وبالثلث، إلى ثمانية، وبالنصف إلى تسعة، وبالثلثين، إلى عشرة وهي أكثر ما تعول به الفرائض.
والثانية فريضة اثنى عشر، فانها تعول، بنصف السدس، إلى ثلاثة عشر، وبالربع إلى خمسة عشر، وبالسدس ونصف السدس، إلى سبعة عشر.
والثالثة: فريضة أربعة وعشرين، فانها تعول، بالثمن إلى سبعة وعشرين.
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 462