نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 466
به منه ثم وجد به عيبا، كان عند البائع الأول.
فان كان البائع الأول مدلسا بالعيب لزمه العيب، ولم يكن له أن يرده على المشترى الأول، وهو البائع الثاني.
وان كان لم يعلم بالعيب، كان له أن يرده على المشترى الأول، وهو البائع الثاني، ثم كان للبائع الثاني، وهو المشترى الأول، أن يرد عبى البائع الأول، وهو المشترى الثاني، فان رده كل واحد منهما على صاحبه، تقاصا بالثمنين، ورجع المشترى الثاني على المشترى الأول بالزيادة.
العيب حادث عند المشترى الأول. فان لم يثبت قدم العيب عند البائع الأول،
وأمكن أن يكون حدث عند المشترى الأول، وهو البائعالثاني، كان للبائع الأول أن يرده على البائع الثاني، وهو المشترى الاول.
فان رده عليه، وأراد هو أن يرده على البائع الأول، لم يكن ذلك له، إذا لم يثبت أن العيب كان به عنده، ولزمه اليمين، أنه ما علم أن العيب كان به، أن كان من العيوب التي تخفى، فان كانت من العيوب الظاهرة، حلف على البتات، على مذهب ابن القاسم.
العيب حادث عند المشترى الثاني.
وان امكن أن يكون العيب حدث، أيضا عند البائع الأول، بعد أن اشتراه من المشترى، حلف المشترى الأول، وهو البائع الثاني: أنه ما
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 466