نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 493
يبني على احرامه، أربعا، وقيل: انه يستانف الإحرام بنية الجمعة وهي ركعتان.
نقل النية.
وأما إذا نقل النية من نافلة إلى فريضة، بعد أن دخل في النافلة، أو من فريضة إلى فريضة، مثل أن يحرم بصلاة الظهر، وقد دخل وقت العصر، فيذكر أنه قد كان صلى الظهر فينقل نيته إلى صلاة العصر، فلا اختلاف في أن الصلاة لا تجزئة بخلاف نقل نيته في الصلاة من الفريضة إلى النافلة، لأن / الفريضة تجمع نية الفريضة [104] والنافلة.
واختلف إذا انتقل بنيته من صلاة إلى صلاة، أو فريضة إلى نافلة، سهوا، فقيل: صلاته تامة، ولا يضره تحويل نيته سهوا، وهو قول أشهب، وروايته عن مالك، وقيل تبطل صلاته. ان طال ذلك، أو ركع، طال أو لم يطل، وهو مذهب ابن القاسم.
فهذا تفسير ما أجمله أبو محمد عبد الوهاب، رحمه الله، من هذا اللفظ في تلقينه
وبالله التوفيق. لا شريك له.
[113]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟
وكتب اليه، وفقه الله، من مدينة لبلة، بهذا السؤال، ونصه،
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 493