نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 509
أن يقسم أولياء المقتول الثاني بما ثبت من تدميته على قاتله، ويقتلوه.
وأما على مذهب من رأى شهادة المرأة الواحدة لوثا فيقسم والد المقتول الاول، مع آخر من ولاته، خمسين يمينا: لهو قتل وليهما، فيستحقون بذلك دمه، ويبطل قيام من قام من ولاته طالبا له بالتدمية.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[119]- هل كرامات الأولياء حق؟
قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه سألت - عصمنا الله واياك عن اعتقادات أهل البدع والأهواء ولا عدل بك وبنا عن الطريقة المثلى – عما يروى من كرامات الصالحين، وبراهين عباد الله المتقين، هل هي باطل يلزم ابطالها، والتكذيب لها، أو حق يجب التصديق بها، والاعتقاد، لصحتها، وما وجه ما تعلق به من أنكرها؟ والدليل الذي اعتصم به صححها وأثبتها؟
انكار الكرامات وسيلة أهل الزيغ لانكار المعجزات.
فأقول، والله الموفق للصواب برحمته، وتأييده، والهادي إلى المنهج المستقيم، بتوفيقه وتسديده:
ان انكارها، والتكذيب بها، بدعة وضلالة، بثها في الناس اهل الزيغ والتعطيل الذين لا يقرون بالوحي والتنزيل، ويجحدون أيات الأنبياء، والمرسلين، ولا يعتقدون ان لهم ربا وخالقا يفعل ما
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 509