responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 541
ومن الناس من فرق بين المسألتين فأسقط عنهم الضمان فيما طلبوه من التجار ليبيعوه لهم، ممن طلبه منهم وليس ذلك ببين لما ذكرنا.
واذا سقط عنهم الضمان، على هذا القول، أو على الأصل بأنهم مؤتمنون، كانت مصيبة ما تلف عندهم من الدافع اليهم، وقيل: من المرسل لهم لأنهم أمناء جميعا، فاختلف أي أمانة منهما تغلب والأظهر تغليب أمانة المرسل، لأنها المتقدمة، ولو قال: انه لا تغلب واحدة منهما، وتلزم المرسل قيمة نصف ذلك، لكان له وجه.
وبالله التوفيق. والسلام.

[124]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟
وكتب رجل من أهل جيان اليه، في مسألة وهي:
الجواب، رضي الله عنك، في رجل حبس حبسا مؤبدا، على ابنته وعلى كل ولد يحدث له بعدها، من ذكر وأنثى، ثم على أعقابهم، من بعدهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا.
هذا نص إشهاد المحبس.
ثم انه ولد له، بعد الابنة ابنان، وابنة، ثم توفي، واستغل بنوه الحبس.
ثم توفيت ابنة الأولى عن ابن وابنة، فدخل ابناها في الحبس مع عميهما وعمتهما دون حكومة، ثم توفيا، فعاد الحبس إلى ولدي

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست