نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 610
ووجب قضاء الركعتين، وجب أن يبدأ بقضاء الأولى قبل الثالثة.
وقد وقع لسحنون في المجموعة أنه يقضي الثالثة بالحمد وحدها، قبل الأولى، وذلك مخالف لأصله، بعيد من قوله.
الراعف في صلاة الجمعة.
فصل. وحكم الراعف خلف الإمام في الجمعة وغيرها سواء الا في موضعين: أحدهما: أنه إذا رعف في الجمعة بعد أن صلى مع الإمام ركعة فلم يفرغ من غسل الدم حتى أتم الإمام صلاته، أنه لا يصلي الركعة الثانية الا في المسجد الذي ابتدأ الصلاة فيه، لأن الجمعة لا تكون الا في المسجد؛ فان حال بينه وبين الرجوع إلى المسجد واد، أو أمر غالب، أضاف اليها ركعة، وصلى ظهرا أربعا، قاله المغيرة. والثاني أنه إذا رعف، قبل أن يتم مع الإمام ركعة بسجدتيها، ثم لم يفرغ من غسل الدم حتى أتم الإمام صلاته، لا يبني على صلاة الإمام تمام ركعتين، ويصلى أربع ركعات، في موضعه، على قول من رأى أنه يبني على اإحرام في الجمعة، وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك.
وبالله ولي التوفيق برحمته.
الراعف في صلاة الجنائز، أو العيد.
فصل فاذا رعف الإمام في صلاة الجنائز، أو صلاة العيد، استحلف من يتم بالقوم بقية الصلاة كصلاة الفريضة سواء.
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 610