responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 639
وذلك موافق لما قلناه من المعنى، لأنها انما تسمى خمرا بوجود الشدة المطربة المسكرة فيها، فاذا عدمت منها، لم تسم خمرا.
ولا يصح أن يقال: انها محرمة لعينها، اذ لو كانت محرمة لعينها، لما صح أن تحل، إذا تخللت لبقاء عينها.
فالاجماع على أنها يصح، إذا تخللت يبطل، أن تكون عينها علة في تحريمها، وانما الذي يصح أن يقال فيه: انه محرم لعينه، مسفوح الدم، ولحم الخنزير وشبهه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.

[141]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة.
وخوطب رضي الله عنه، من بعض بلاد الأندلس، بهذه المسائل، يسأل عنها، ونصها من أولها إلى آخرها:
بسم الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

[1]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة.
جوابك، رضي الله عنك، في قول مالك، رحمه الله، فيما وقع له في كتاب المرابحة، وما وقع له في كتاب الصلح، في الرجل إذا اشترى ثيابا جملة واحدة، فقال: لا يجوز أن يبيع منها واحدا مرابحة، الا أن يبين، ثم قال في المرابحة إذا كانت قيمتها مختلفة، وأدخلها ابن أبي زمنين في كتابه، فقال: لا تجوز ان كانت قيمتها مختلفة، فهل قوله هذا مقتضيا للخلاف، أو ليبين عدم الجواز؟

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست