نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 672
امرى مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، أو زنا بعد حصان، أو قتل نفس بغير نفس لإحتمال أن يكون متأخرا عنه، فيكون مضافا إلى الثلاثة الأشياء، كما يضاف اليها القتل بالحرابة وبما سوي ذلك، مما قامت الحجة بالقتل فيه.
فان لم يكن تأويل الحديث ما ذكرناه. وكلن المراد به، حقيقة. القتل، فانما هو منسوخ بالاجماع، المعصوم من الخطأ، الذى هو أحد أدلة الشرع، لقول الله عز وجل {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا ولقول النبي، صلى الله عليه وسلم {لن تجتمع أمتي على ضلالة}، لابما ذكره الطحاوى، مما ذكرناه عنه، وبينا ماعليه فيه. وبالله التوفيق، لا شريك له.
[3]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء
ومنها أنك سألت فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم {الحديث مضله الا للفقهاء} ما وجهه، والفقيه لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث؟ فعلى أي وجه تخرج الحديث؟
فالجواب عن ذلك أنا نقول: أما إضافتك هذا الكلام إلى النبي،
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 672