نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 119
وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر.
واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر.
وقال أبو حنيفة: السر.
131 - مسألة:
[اختلف النَّاس في الإمام والمأموم]، قال مالك [1] يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] [2].
وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب.
وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام.
والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.
وعنه [3] في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما.
132 - مسالة:
قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.
وقال الشّافعيّ: هو واجب.
ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب].
و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال. [1] في الأصل: "أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط): وهو الأصح. [2] في الأصل: "جميعًا". والمثبت من (ط): وهو الأصح. [3] في الأصل: "عن مالك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 119