نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 127
وقال محمَّد [والحسن] والشّافعيّ: إنّه مستحب.
159 - مسألة:
[عند مالك: أنّه] لا يصلَّى على ظهر الكعبة ولا داخلها فريضة، ولا ركعتي طواف، ولا ما جرى مجراها من السنن المؤكدة.
وإن صلَّى على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت.
وقال أصبغ [1] يعيد أبدًا.
ويصلَّى فيها النوافل.
وقال ابن جرير الطّبريّ: لا يصلَّى فيها فرض ولا نفل.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يصلَّى فيها الفرض والنافلة.
160 - مسألة:
[عند مالك: أنّه] لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصّلاة في حال ردته، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.
وقال الشّافعيّ: مقضي.
161 - مسألة:
إذا أسلم المرتد، وكان قد حج قبل ردته وجب عليه الحجِّ، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا يجب عليه.
162 - مسألة:
[عند مالك: أنّه] من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، بني على يقينه، وبه قال الشّافعيّ. [1] هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصري المالكي: الإمام الفقيه المحدث، سمع من تلاميذ مالك، كابن القاسم وأشهب وابن وهب، وتفمْه معهم وكان كاتبًا لابن وهب، من مؤلفاته: تفسير حديث الموطَّأ، وآداب القضاء. توفي: 225 هـ. انظر: الدبباج: 97، شجرة النور: 1/ 99.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 127