responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 137
وإن لم يعلم بكفره، فقال المزني: هي صحيحة، كما لو صلَّى خلف جنب.
وقال باقي الفقهاء: باطلة علم أو لم يعلم.

189 - مسألة:
إذا أمّ الكافر بالمسلمين، فإنّه يكون بذلك مسلمًا عند أبي حنيفة.
وقال مالك في نصراني صحب قومًا مسلمين، فصلّى بهم إمامًا، ثمّ تبين لهم حاله، قال: يعيدون أبدًا، قيل له: أفيقتل بما أظهر من الإسلام؟ قال: لا أرى ذلك.
وقال ابن القاسم: يكون مسلمًا بذلك، [إذا صلَّى صلاتنا].
وسئل مالك عن الأعجمي، يقال له: صلّ، فيصلّي ثمّ يموت، هل يصلَّى عليه؟ قال: نعم.
وقال الشّافعيّ: لا يكون مسلمًا.

190 - مسألة:
إذا صلَّى [المريض] إيماءً عاجزًا، ثمّ قدر على القيام، [قام و] بني على صلاته، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: [يقوم و] يبتدئ [ولا يبني].
ويقول: القادر إذا صلَّى ركعة ثمّ عجز، بطلت صلاته ولم يبن عليها.

191 - مسألة:
لا يأتم رجل بامرأة، وبه قال سائر الفقهاء.
إِلَّا أبا ثور والطّبريّ، فإنهما أجازا ذلك للرجال والنساء.
وأجازه الشّافعيّ للنساء خاصّة.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست