responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 141
مسائل القصر
203 - مسألة:
يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب.
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.
وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.

204 - مسألة:
قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي -رضي الله عنه -.
والجماعة على خلافه.

205 - مسألة:
المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا [1]، وهي: ستة عشر فرسخًا [2]، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة

[1] الميل: مقداره عند الحنفية (4000) ذراع = 1855 م، وعند المالكية (3500) ذراع = 1855 م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (6000) ذراع = 3710 م. انظر؛ المكاييل والموازين الشرعية: 53.
[2] الفرسخ: ثلاثة أميال، فعند الحنفية والمالكبة (5565) م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (11130) م. انظر: المرجع السابق: 54.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست