نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 171
بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور.
وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان [1] والحكم بن عتيبة [2].
وحكي عن ابن جرير: أنّه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كلّ طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم.
288 - مسألة:
في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.
289 - مسألة:
إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هو مخير في شراء أيهما شاء.
290 - مسألة:
اختلف قولى مالك في الأوقاص [3] الّتي بين النِّصَب:
فالظاهر من مذهبه: أن الزَّكاة لا تتعلّق بها. [1] في الأصل و (ط): "سلمة". والمثبت أصح. انظر: الحاوي الكبير: 3/ 80، المجموع: 5/ 366. [2] في الأصل: "الحكم بن عيينة". وانظر: الحاوي الكبير: 3/ 80. وهما اسمان لرجل واحد اختلفوا في ضبطه. قال ابن حجر: بالمثناة ثمّ الموحدة مصغرًا. القريب: 175. [3] الأوقاص: جمع وقَص بفتح القاف وإسكأنّها، والمشهور في كتب اللُّغة فتحها، والمشهور عند الفقهاء إسكأنّها: وهو ما بين الفريضتين. انظر: الزاهر: 141، تحرير ألفاظ التنبيه: 104.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 171