responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 189
وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنّه قال: لا ينقل مال التجارة بمجرد النية للقنية، فإن باعه بنصاب زكاه مكانه، أو أضافه إلى ما تجب معه فيه الزَّكاة.
وروى [19/ب] ابن القاسم عنه أنّه يعود للقنية بمجرد النية، فيقول: إنّه لا يعود قنية بالنية دون الإمساك وترك تقليبه، وكذلك لا يصير للتجارة بالنية حتّى يحصل الشراء للتجارة وهو عمل يقارنه، وكذلك الآخر الإمساك وترك التقليب عملان يقارنه مع نيّة، والأمران سواء.

341 - مسألة:
لا تمنع زكاة التجارة في الرّقيق زكاة الفطر إذا كان مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إذا كانوا مسلمين للتجارة والمالك مسلم، لم تجب فيهم زكاة الفطر.
واحتج بأن زكاة الفطر زكاة، وكذلك [زكاة] التجارة، ولا تجتمع زكاتان على مسلم في ملك واحد وهما من جنس واحد، كما أن زكاة التجارة في الماشية لا تجتمع مع زكاة الماشية في جنس واحد من الماشية.
وهذا غلط؛ لما رواه [مالك عن نافع [1] عن] ابن عمر - رضي الله عنهما -[قال]: فَرَضَ النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شَعِير عَلَى كُلّ مُسلِم حُرّ وعَبد ... كذا الحديث [2]. وهو عام لم يخص بعبد تجارة أو قنية.

[1] هو: أبو عبد الله نافع المدني، مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: التابعي الجليل المفتي المثّبت عالم المدينة، روى عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما، وأكثر عن ابن عمر ورواها عنه مالك، وهي المسمّاة بسلسلة الذّهب، أخرج له الستة. توفي: 117 ص. انظر: السير: 5/ 95، التهذيب: 10/ 368.
[2] حديث صحيح متفق عليه؛ الموطَّأ (773)، والبخاري (1503)، ومسلم (984).
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست