نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 199
قسم الصدقات 364 - مسألة:
إذا كان الإمام عدلًا، فله أخذ الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة.
والباطنة إن زكاها ربها أجزأه.
وقيل: لا يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، إن أخذ الجميع إلى الإمام، وأرباب الأموال الباطنة كالوكلاء للإمام في تفريقها.
وهذا عندي يوافق قولنا؛ لأنّ مالكًا شدّد في أن الأموال الباطنة لا يسع أربابها أن لا يدفعوها إلى الإمام، أإذا كان الإمام عدلًا].
واحتج بأن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه - كان يسأل أهل العطاء، هل عندهم شيء يؤدّون [1] زكاته ليحاسبهم به من أعطياتهم.
وقال الشّافعيّ: زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها دون الإمام.
واختلف قوله في الظاهرة، فقال في القديم مثل قولنا: لا يفرّقها ربها، وبدفعها إلى الإمام، وإن تولى هو ذلك ضمن.
وقال في الجديد: له أن يفرّقها، والأحسن أن يدفعها إلى الإمام، وهو قول الحسن والنخعي. [1] في الأصل: "دون". والمثبت من (ط).
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 199