responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 215
وقال الحسن البصري وعطاء وشريك [1] وإسحاق: لا يلزمه الصوم ولا الفطر برؤية نفسه [أصلًا، وإنّما يلزمه إذا صام الإمام والناس، ويلزمه الفطر إذا أفطروا].

403 - مسألة:
من أفطر يومًا في قضاء رمضان، فلا كفارة عليه عند جميع الفقهاء. وحكي عن قتادة: أن عليه الكفارة، وأظن أنّه قول أحمد.
وهو خطأ؛ لأنّ الله تعالى قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ} [البقرة: 185]، ولم يوجب الكفارة.

404 - مسألة:
من شك في طلوع الفجر فلا يأكل، فإن أكل فعليه القضاء وإن لم يتحقق، هكذا يجيء على أصولنا.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إذا شك في طلوعه، فالأصل بقاء اللّيل، وإن شك في غروب الشّمس، فالأصل بقاء النهار، فإن أكل فعليه القضاء، واستدلوا بقوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ} الآية [البقرة: 187]، وهو أكل قبل أن يتبين.
وقال مالك: الصوم عليه بيقين، فلا يبرأ منه إِلَّا بيقين.

405 - مسألة:
من أصبح جنبًا من جماع أو احتلام صح صومه، وبه قال فقهاء الأمصار.
وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه -، والحسن بن صالح، أنّه لا

[1] هو: القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي: العلّامة الحافظ أحد الأعلام، روى عن الأعمش وسماك بن حرب وغيرهم، وكان من كبار الفقهاء، وبينه وبين أبي حنيفة وقائع، أخرج له مسلم. توفي: 177 هـ. انظر: السير:8/ 200، التهذيب:4/ 293.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست