responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 262
517 - مسألة:
يكفيه أن ينوي حجًّا أو عمرة عند دخوله فيه ويعتقده بقلبه، ويصير محرمًا وإن لم يلب ولا قلّد هديًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يصير محرمًا بمجرد الاعتقاد، ولا بد من زيادة أمر آخر؛ إمّا تقليد هدي إن كان معه، أو وجد معه، أو تلبية، وإن لم يكن هدي، وجبت التَّلبية، ولا يصير محرمًا بالنية بمجردها.
وليس بمذهبه على ما يحكيه أصحابنا.
وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: التَّلبية واجبة بكل حال.

14 - فصل:
قال الشّافعيّ: التَّلبية ليست بواجبة من طريق السُّنَّة، وتاركها بأسرها في الحجِّ لا دم عليه.

518 - مسألة:
إن اقتصر على تلبية النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فحسن، وإن زاد عليها ما يليق بها فحسن، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: المستحب والأفضل الاقتصار على تلبية الرسول - صلّى الله عليه وسلم - فحسب ولا ينقص منها، ويجوز أن يزيد عليها شيئين:
أحدهما أن يقول بعد التَّلبية: "لَبَّيْكَ إِلَىَ الحَقِّ"؛ لأنّ أبا هريرة - رضي الله عنه - رواه عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - [1]، وليس هذا زيادة؛ لأنّ التَّلبية تقتضيه وهو معقول منها.

[1] أخرجه النسائي (2752)، وابن ماجه (2920)، وابن خزيمة: 4/ 172، وابن حبّان: 9/ 109، والحاكم: 1/ 450، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قال الزيلعي: وحديث أبي هريرة غريب عنه، لكنه روى زيادة مرفوعة في حديث أخرجه النسائي، وابن ماجه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثمّ ساقه. انظر: نصب الراية 3/ 25.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست