responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 266
530 - مسألة:
وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث، أطعم قبضة من طعام.
وقال الشّافعيّ: تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها.
وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرّأس إذا حلقه.
وقال أبو يوسف: لا تجب بأقل من حلق نصف الرّأس.
ولذلك اختلفوا في القدر الّذي يقع به التحلل؛ فعند الشّافعيّ: بقطع شعرات، وقال أبو حنيفة: ربع الرّأس، وقال أبو يوسف: النّصف.
وبنوا التحلل فيه على وجوب الفدية كلّ واحد على أصله.
وعندنا: لا يقع التحلل إِلَّا بحلق جميعه أو أكثره، والفدية تتعلّق بمثدار ما يترفه به، ويزيل معه الأذى.

531 - مسألة:
لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوّج غيره، ولا وكيلًا فيه، وبه قال الشّافعيّ.
وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه.

532 - مسألة:
واختلفت الرِّواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم، فقال مرّة: يكون فسخًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال بتطليقة بائنة.
[وقال أبو حنيفة: النِّكاح صحيح، لا يفسخ].

533 - مسألة:
ولا يجوز الطّواف من غير طهارة، ولا يجوز إِلَّا بما تجوز به الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست