نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 268
وقال أيضًا مثل قولنا، وكذلك أبو حنيفة.
ولكنهما قالا: إذا أن بلده صلاهما ولا دم عليه، وكذلك إذا تباعدا.
538 - مسألة:
السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، وهو عندنا ركن من أركان الحجِّ لا يتم إِلَّا به، ولا ينوب عنه الدِّم، ولا عن شيء منه، وبه قال الشّافعيّ وأحمد، وعائشة - رضي الله عنها -.
وروي عن ابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عبّاس - رضي الله عنهم -: أنّه غير واجب.
وقال أبو حنيفة: هو واجب، إِلَّا أن الدّم ينوب عنه.
وإذا حقق هذا خرج عن الوجوب.
539 - مسألة:
من جمع بين الحجِّ والعمرة صار قارنًا، وكفاه سعي واحد، وطواف واحد، وفعل فعل المنفرد، وهو عندنا إجماع الصّحابة - رضي الله عنهم -، وقال به من التابعين: عطاء وطاووس والحسن البصري ومجاهد، ومن الفقهاء: مالك والشّافعيّ وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين، وهم: الشّعبيّ والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى أن يفرّق بين كلّ واحد من النسكين بفعله، فيطوف للعمرة أوَّلًا ويسعى، ثمّ يفعل أفعال الحجِّ كلها، حتّى أنّه قال: إذا دخل القارن إلى مكّة ولم يطف ويسع للعمرة، وخرج إلى عرفة ووقف بها، انقضت عمرته ووجب عليه قضاؤها.
ووافق في أنّه يكفي حلاق واحد بعد الوقوف.
540 - مسألة:
الوقوف بالمشعر سنة، ولا يفسد الحجِّ بتركه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 268