responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 280
الحجِّ عن الغير، جازت الإجارة، ولم يفرّق بين أن يحج عن حي معضوب، أو عن ميت.
ونحن نجوّز ذلك بعد الموت.
ولم يفرّق أبو حنيفة في ذلك، ومنع الإجارة مطلقًا؛ لأنّ من أصله ألَّا يقع عن الغير، ولا تصح فيه النِّيابة كقولنا، وقال: إن أعطى نفقة ليحج [عنه]، كان الحجِّ للحاج، وللمعطي ثواب المال.
وهكذا ينبغي أن يكون على أصلنا.
إِلَّا أن أصحاب أبي حنيفة ناقضوا، فذكر محمّد في الجامع الكبير [1]: أنّه إذا مات وعليه فرض الحجِّ، فحج عنه بعض ورثته أجزأه.

578 - مسألة:
ومن استأجر أجيرًا للحج عن ميت، فصد الأجير بعدو أو موت في بعض الطريق، فله من الأجرة بحساب ما عمل إلى الموضع الّذي صد فيه أو مات، ولم يفرّق أصحابنا بين أن يحدث هذا بعد إحرامه أو قبل.
وقال الشّافعيّ [34/ ب]: إذا لم يأت بالحج، لم يستحق شيئًا، فإن مات بعد أن أتى ببعض أركان الحجِّ، فهل يستحق شيئًا أم لا؛ على قولين.
وروي عن الإصطخري والصيرفي [2] مثل قولنا.

[1] الجامع الكبير: من كتب محمّد بن الحسن الشيباني المعتمدة الّتي سبقت الإشارة إليها عند ترجمته.
[2] في الأصل: "الاسطخري والبصري"، والمثبت من (ط).
أمّا الأوّل فهو: القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشّافعيّ: شيخ الشّافعيّة ببغداد ومحتسبها، من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب، من مؤلفاته: كتاب الأقضية. توفي: 328 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: 3/ 230، طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 109.
وأمّا الثّاني فهو: أبو بكر محمّد بن عبد الله الصيرفي الشّافعيّ: الفقيه الأصولي أحد أصحاب الوجوه في الفروع، وأعلمهم بالأصول بعد الشّافعيّ، من مؤلفاته: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط. توفي: 330 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: 3/ 186، طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 116.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست