نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 281
[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الحجِّ].
579 - مسألة:
إذا وطئ زوجته في الحجِّ فأفسدا حجهما، ثمّ خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كلّ منهما على حدة، ولا يجتمعان حتّى يحلا.
وقال الشّافعيّ: يفرقان من المكان الّذي وطئ فيه حتّى يحلا.
وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى.
ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟
وعندي: أنّه مستحب احتياطًا.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنّه واجب، والآخر: مستحب.
580 - مسألة:
ومن أحرم بالحج وعقده عقدًا مستقرًا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة.
وجوّزه أهل الظّاهر.
581 - مسألة:
يوم الحجِّ الأكبر [عندنا هو] يوم النَّحر.
وقال قوم: يوم عرفة.
582 - مسألة:
إذا قتل المحرم الصَّيد الّذي لا يبتدئ بالضرر عمدًا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء، وإنّما الجزاء على الخاطئ.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 281