responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 304
والدّليل على جوازه قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ"، فقيل: يا رسول الله من الولي؟ فقال: "رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ" [1].

652 - مسألة:
إذا عقد الوليان النِّكاح على وليتهما، ولم يعرف الأوّل حتّى دخل الثّاني، فالداخل أولى بالنِّكاح عندنا، وبه قال عطاء.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق: الأوّل أولى على كلّ حال، وهو قول شريح [2] والحسن وسفيان ومحمد بن عبد الحكم.
وقولنا هو قول عمر ومعاوية -رضي الله عنهما-.
وحكي عن علي رضي الله عنه قول المخالف.

653 - مسألة:
يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له، وكذلك من أعتق أمته وأذنت له، وبه قال ربيعة وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه، إِلَّا زفر.

[1] أخرجه بهذا اللّفظ ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: تاريخ دمشق: 43/ 69. وقال عنه المتقي الهندي: (وفيه المسيَّب بن شريك متروك). انظر: كنز العمال: 16/ 530.
أمّا الشطر الأوّل من الحديث؛ فقد أخرجه: أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1880). عن عائشة وأبي موسى وابن عبّاس وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم وقال التّرمذيّ: هو حديث عندي حسن. قال الحافظ ابن حجر: "وقد اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرِّواية فيه عن أزواج النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عبّاس، ثمّ سرد تمام ثلاثين صحابيًا. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين". انظر: التلخيص: 3/ 323.
[2] هو: القاضي أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي: الفقيه أحد الأعلام، أسلم في حياة النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وانتقل من اليمن زمن الصديق رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، ولقّبه علي رضي الله عنه بأقضى العرب، أخرج له النسائي. توفي: 80 هـ. انظر: السير: 4/ 100، التهذيب: 4/ 287.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست