responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 434
985 - مسألة:
في اليد الشلاء حكومة [1]، وبه قال أهل العلم كافة.
وحكي عن داود: أن فيها دية الصحيحة.

986 - مسألة:
إذا قطع أصبعه فتآكلت فذهب كفه، اقتص [من] أصبع الجاني وترك، فإن ذهب كله أو أكثر بذلك [لم يكن له غير ذلك]، وإن اندملت أصبعه فعليه دية ما بقي من الكف، وكذا لو قطع له أصبعًا فسرى إلى أصبع قطع أصبعه، فإن سرى إلى الآخر، وإلا كان عليه دية أصبع، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في الأصبع، وإنّما عليه ديتها مع ما ذهب.

987 - مسألة:
لا يقتص من الجارح حتّى يندمل المجروح، ويثبت أمره على ما ينتهي إليه؛ لئلا ينتهي إلى النفس، فيحصل القود بالجرح دون النفس، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: الخيار للمجني عليه، فإن أراد القود في الحال والدم سائل فله ذلك.
والأولى عند الشّافعيّ التأخير حتّى يندمل، فإن اندمل أخذ القود في الجرح، وإن سرى إلى النفس أخذ القود في الجرح والنفس جميعًا.

988 - مسألة:
في كلّ سن خمس من الإبل، وبه قال أهل العلم. وحكي عن معاوية -رضي الله عنه - أنّه فاضل بينها.

[1] الحكومة: ما نقص من قيمة المجني عليه لو كان عبدًا. انظر: بداية المجتهد: 2/ 420.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست