نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 435
989 - مسألة:
كسر الضلع والتَّرقوة [1] فيه حكومة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
والقول الآخر: يقيد.
وروي عن عمر -رضي الله عنه - أنّه حكم فيه ببعير.
990 - مسألة:
يجوز التوكيل في القصاص، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
991 - مسألة:
لا يقتص اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، وبه قال أهل العلم.
وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى، ولا تقطع اليمنى باليسرى.
992 - مسألة:
يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش المُوَضِّحَة [2].
وقال الشّافعيّ: لا يجوز.
993 - مسألة:
في شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة، وكذا شعر الرّأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: في [59/أ] كلّ واحد من هذه الأشياء دية كاملة.
ووافقنا في شعر الصدر وسائر البدن. [1] التَّرقوة بالفتح: عظم وصل بين ثغرة النَّحر والعاتق من الجانبين، جمعها التَّراقي. انظر: لسان العرب: 10/ 32. [2] المُوَضِّحَة: الشّجّة الّتي تبلغ العظم فتُوضِحُ عنه، أو تقشِّر الجلدة الّتي بين اللّحم والعظم، حتّى يبدو وَضَح العظم. انظر: لسان العرب: 2/ 635.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 435