responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 439
وجوّزه أبو حنيفة، وأن يؤخذ الذهب والفضة من أهل الإبل مع وجودها.

1003 - مسألة:
في موضحة الأنف واللحى الأسفل ومنقلتها الاجتهاد.
وقال الشّافعيّ: هما في سائر الوجه والأنف في كلّ موضع منه، ولا يكون في ذلك حكومة.

1004 - مسألة:
الهاشمة هي الّتي توضح اللّحم عن العظم وتكسره، ولم يثبت عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فيها شيء مقدر، كما ثبت في المُوَضِّحَة والمُنَقِّلَة [1] والمأمومة [2]، ولم يذكر مالك فيها دية أعرفها.
والذي يلوح [3] لي من مذهبه: أن فيها أرش الموضحة وحكومة، وإن كان شيخنا أبو بكر يناظر على أن فيها ما في المنقلة، ويقول: إذا كسرت العظم بعد أن أوضحته، حصل فيها ما في المنقلة والخوف في كسر العظم، وإنّما يخرج العظم عند العلّاج بعد كسره، وخوف المنقلة قد حصل.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: فيها عشر من الإبل.

1005 - مسألة:
اختلف عن مالك - رحمه الله - في أشراف الأُذُنَين، فقال: فيهما حكومة.
وروي عنه فيهما: الدية.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: فيهما الدية.

[1] المُنَقِّلَة: الشّجّة الّتي تنقل العظم عن موضعه. انظر: لسان العرب: 9/ 35.
[2] المأمومة: الشّجّة الّتي تبلغ أم الرّأس. انظر: لسان العرب: 12/ 33.
[3] في الأصل: "يولج". والمثبت من (ط).
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست