responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 464
1072 - مسألة:
إذا أكره امرأة على الزِّنا فعليه الحدّ، والمهر لها، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يحد، ولا مهر لها.

1073 - مسألة:
حد العبد والأمة في الزِّنا: خمسون جلدة، ولا إحصان فيهما، وهما سواء في الحكم، وبه قال أبو حنيفة [63/ب] والشّافعيّ وأحمد.
وذهب ابن عبّاس -رضى الله عنهما-: إلى أنّهما إن لم يحصنا لم يحدا أبدًا، وإذا أحصنا بالتزويج فحدهما خمسون، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير.
وقال بعض النَّاس: إنهما كالأحرار سواء، إن أحصنا حدهما رجم، وإن لم يحصنا فالجلد خمسون، وتأول قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ (25)} [النِّساء: 25]، أي: أسلمن.
وهذا خطأ؛ لأنّ في الأوّل من الآية: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (25)} [النِّساء: 25]، دل على أن الإحصان: التزويج.
وقال داود: جلد العبد مائة، والأمة خمسون.

1074 - مسألة:
يقيم السَّيِّد الحدّ [1] على عبده وأمته في الزِّنا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: ذلك إلى الإمام كالحر، فإن أذن له الإمام جاز، لكن للسيد أن يعزر دون الإمام.

1075 - مسألة:
إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، أو واحدًا بعد واحد، فعليه حد واحد، وكذلك لو قذف واحدًا مرارًا قبل أن يقام عليه الحدّ، وبه قال أبو حنيفة.

[1] في الأصل: "العبد"، والمثبت من (ط).
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست